للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعبيدة السلماني، وسويد بن غفلة، وأبو مجلز، قالوا (١): لا يفطر.

والخلاف يدور حول مدلول قول اللَّه تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: ١٨٥]. هل المقصود به من شهد جميع الشَّهر حضرًا؟ أم من شهد بعضه؟

يقول الجمهور (٢): إنَّ غير المسافر إذا شهد الشهر صامه، وإن شهد بعضه صام البعض الذي شهده، فإذا سافر؛ أفطر في تلك الأيام، وله أن يصوم أيضًا.

وعلى قول الذين خالفوا الجمهور: يلزمه الصيام وإن سافر؛ حيث قالوا: لا نرى فرقًا في الآية؛ فمن شهد بعضه كمن شهده كله.


= سفرًا طويلًا مباحا) للكتاب والسُّنة والإجماع ويأتي هنا جميع ما مر في القصر فحيث جاز جاز الفطر وحيث لا فلا".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٣١١) حيث قال: " (والمسافر سفر قصر يسن له الفطر إذا فارق بيوت قريته) العامرة (كما تقدم في القصر) موضحًا لقوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} ".
(١) يُنظر: "الإشراف" لابن المنذر (٣/ ١٤٥) حيث قال: "واختلفوا فيمن أدركه شهر الصوم وهو مقيم، ثم سافر، فقال عبيدة السلماني: ليس له أن يفطر باقي الشهر، محتجًّا بقوله جل ذكره: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} الآية، وبه قال سويد بن غفلة. وقال أبو مجلز: إذا حضر شهر رمضان فلا يسافرن أحد فإن كان لا بدَّ فليصم إذا سافر". وانظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٣/ ٣٠٠).
(٢) مذهب الأحناف، يُنظر: "تبيين الحقائق" للزيلعي (١/ ٣٣٣) حيث قال: "وقوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} عام في حق الكل وإنما أجيز له التأخير رخصة فإذا أخذ بالعزيمة كان أفضل والدليل عليه حديث أنس -رضي اللَّه عنه- قال: "كنا نسافر مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فمنا الصائم ومنا المفطر فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم" رواه البخاري ومسلم".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٤٧٧) حيث قال: " (وإن نوى حاضر صوم يوم) برمضان (وسافر في أثنائه)؛ أي: اليوم طوعًا أو كرهًا (فله الفطر) لظاهر الآية والأخبار".

<<  <  ج: ص:  >  >>