للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله (وَذَلِكَ أَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يُفْهَمَ مِنْهُ أَنَّ مَنْ شَهِدَ بَعْضَ الشَّهْرِ فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَصُومَهُ كُلَّهُ).

هذا الكلام في السَّفر وليس في الحضر؛ لأنَّ الحاضر يلزمه الصيام، ولا يجوز له أن يُفطر إلَّا لعذر؛ كمنْ كان مريضًا لا يستطيع الصيام، أو شيخًا كبيرًا، أو امرأةً حائضًا أو نفساء، أو غير ذلك من الأعذار التي قد تطرأ للمسلم فتلحقه مشقة ظاهرة: فإنَّه يفطر، ثم يقضي.

* قوله: (وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُفْهَمَ مِنْهُ أَنَّ مَنْ شَهِدَ، أَنَّ الْوَاجِبَ أَنْ يَصُومَ ذَلِكَ الْبَعْضَ الَّذِي شَهِدَهُ).

هذا رأي الجمهور (١)، يعني من شهد بعض الشهر؛ يلزمه صيامه حضرًا، لا سفرًا.

وليس معنى أنَّ من شهد بعض الشهر في الحضر أنَّه يلزمه الصيام في السفر، فهذا فهمٌ بعيدٌ، إنَّما قول الجمهور هو الفهم القريب من النصِّ.

قال تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: ١٨٥]: أما من شهد بعضه، فيصوم ذلك البعض، ثم يفطر في سفره، وله أن يصوم في ذلك السَّفر.

* قوله: (وَذَلِكَ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْمَفْهُومُ بِاتِّفَاقٍ أَنَّ مَنْ شَهِدَهُ كُلَّهُ فَهُوَ يَصُومُهُ كُلَّهُ، كَانَ مَنْ شَهِدَ بَعْضَهُ فَهُوَ يَصُومُ بَعْضَهُ).

لا شكَّ أنَّ من شهد الشهر كاملًا؛ يلزمه أنْ يصوم، ومن شهد بعضه؛ يلزمه أن يصوم ذلك البعض.


(١) سبق بيانه والتنبيه عليه في الحاشية السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>