(٢) هو حديث جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنه-: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه، حتى نظر الناس إليه، ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، فقال: "أولئك العصاة، أولئك العصاة". أخرجه مسلم (١١١٤). (٣) مذهب الأحناف، يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٢/ ٩٥) حيث قال في هذه الآية: "أمر المسافر بالصوم في أيام أخَّر مطلقًا". مذهب المالكية، يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب الرعيني (٢/ ٤٤٨) حيث قال: "والمعنى أنه يجب قضاء رمضان إذا أفطر فيه وسواء كان الفطر لعذر أو لغير عذر ولا خلاف في وجوب قضائه. . . لقوله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} ".