للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر} [البقرة: ١٨٤]، وقال تعالى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر} [البقرة: ١٨٥].

* قوله: (وَكَذَلِكَ المَرِيضُ لِقَوْلِهِ -تَعَالَى-: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: ١٨٤]).

المقصود أول الآية -فهي محل الشاهد-: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَر} فالحكم هو؛ {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: ١٨٤]، أي (١): فليصم تلك الأيام التي أفطرها في أيام أُخر؛ لأنَّ المسافر والمريض قد ورد التنصيص عليهما في الآية، وفي الحديث يقول رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنَّ اللَّه وضعَ عن المسافر الصوم، وشطرَ الصلاة" (٢).

* قوله: (مَا عَدَا الْمَرِيضَ بِإِغْمَاءٍ أَوْ جُنُونٍ؛ فَإِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِ الْقَضَاءِ عَلَيْهِ).

هذه من المسائل الجزئية التي لم يضع لها المؤلف عنوانًا، وإنَّما أدخلها ضمن المسائل، والمؤلِّف قد وضع مصطلحًا عامًّا في كتابه: أنَّه يتكلم عن أمهات المسائل؛ الأمهات التي نطق بها النص، أو ما هو قريب من النص، أمَّا الفروع فلا يستطرد فيها، ولذلك نبَّه في كتاب القذف أنَّه


= مذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٣/ ٤٣٢) حيث قال: " (وإذا أفطر المسافر والمريض قضيا) للآية".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٣/ ٢٨٣) حيث قال: "قوله: (وإن طهرت حائض أو نفساء، أو قدم المسافر مفطرًا فعليهم القضاء). إجماعًا".
(١) يُنظر: "تفسير الطبري" (٣/ ٤١٨) حيث قال: "يعني بقوله جل ثناؤه: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا} من كان منكم مريضًا، ممن كلِّف صَومه أو كان صحيحًا غير مريض وكان على سَفر، {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}، يقول: فعليه صوم عدة الأيام التي أفطرها في مرضه أو في سفره، {مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}، يعني: من أيام أُخر غير أيام مرضه أو سفره".
(٢) أخرجه أبو داود (٢٤٠٨)، وغيره. وحسنه الألباني في "صحيح الجامع الصغير وزيادته" (١/ ٣٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>