(٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٣/ ٣٦٧) حيث قال: "وقال أبو حنيفة وأصحابه: يصوم رمضان الثاني ثم يقضي الأول ولا فدية عليه سواء قوي على الصيام أم لا. وهو قول الحسن وإبراهيم النخعي". (٣) مذهب الأحناف، يُنظر: "تبيين الحقائق" للزيلعي (١/ ١٨٦) حيث قال: "قال رَحِمَهُ اللَّهُ: (الترتيب بين الفائتة والوقتية وبين الفوائت مستحق)، وهذا مذهب مالك وأحمد وجماعة من التابعين". مذهب المالكية، يُنظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (١/ ٣٠١) حيث قال: " (ص) ومع ذكر ترتيب حاضرتين شرطا (ش)؛ أي: ووجب مع الذكر ابتداء وفي الأثناء على المعروف ترتيب الحاضرتين كالظهر والعصر أو المغرب والعشاء فيقدم الظهر على العصر والمغرب على العشاء. . . (ص) والفوائت في أنفسها (ش) عطف على حاضرتين فقيد الذكر مسلط عليه أي ووجب مع الذكر ترتيب الفوائت كثرت أو قلت متماثلة أو مختلفة في أنفسها". مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (١/ ٣٨١) حيث قال: " (ويسن) (ترتيبه)؛ أي: الفائت فيقضي الصبح قبل الظهر وهكذا للخروج من خلاف من أوجبه، وأطلق الأصحاب ترتيب الفوائت فاقتضى أنه لا فرق بين أن تفوت كلها بعذر أو عمدًا وهو المعتمد". مذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ١٤٦) حيث قال: " (ويجب) على مكلف لا مانع به (قضاء فائتة فأكثر) من الخمس (مرتبًا) نصًّا. . . =