للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذًا؛ يبقى مذهب جمهور الفقهاء هو الراجح.

* قوله: (وَأَمَّا إِذَا أَخَّرَ الْقَضَاءَ حَتَّى دَخَلَ رَمَضَانٌ آخَرُ).

الذي يفعل ذلك يمكن أن نقسمه إلى قسمين: مفرط وغير مفرط؛ لأن الإنسان عرضة لأن يصاب بالمرض ونحوه، فإذا حصل للإنسان عذر شرعي فإنه لا يعتبر مفرِّطًا، لكنَّ المتساهل الذي ترك أيامًا من رمضان بعذر أو بغير عذر، ثم يتكاسل في قضائها، ويقول في نفسه: أنتظر حتى يبرد الجو. . . وتمر الأيام والليالي فيفاجأ وقد جاء رمضان آخر.

وقد كان الصحابة -رضي اللَّه عنهم- يدعون اللَّه تعالى أن يمكنهم من إدراك رمضان، فإذا جاء يسألون اللَّه تعالى أن يتقبل منهم أعمالهم، وهذا ما ينبغي لكل مسلم، فكيف يفرط الإنسان في صوم رمضان، أو قضائه؟ فلا شك أنَّ الحكم يختلف بين المفرط وغيره.

* قوله: (فَقَالَ قَوْمٌ: يَجِبُ عَلَيْهِ بَعْدَ صِيَامِ رَمَضَانَ الدَّاخِلِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ. وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ (١)، وَالشَّافِعِيُّ (٢)، وَأَحْمَدُ (٣).


(١) يُنظر: "التاج والإكليل" للمواق (٣/ ٣٨٧) حيث قال: "من المدونة قال مالك: من أفطر في رمضان لمرض أو سفر ثم صح أو قدم قبل دخول رمضان الثاني بأيام أقل من شهر فلم يصمها حتى دخل عليه رمضان المقبل، فعليه عدد هذه الأيام التي فرط فيها أمداد يفرقها إذا أخذ في القضاء أو بعده، وإن تمادى به المرض أو السفر إلى رمضان الثاني فليصم هذا الداخل ثم يقضي الأول ولا إطعام عليه لأنه لم يفرط".
(٢) يُنظر: "النجم الوهاج" للدميري (٣/ ٣٤١) حيث قال: " (ومن أخَّر قضاء رمضان مع إمكانه حتى دخل رمضان آخر. . لزمه مع القضاء لكل يوم مد)؛ لأن ستة من الصحابة أفتوا بذلك ولا مخالف لهم، وبه قال الإمام الأعظم مالك بن أنس وأحمد".
(٣) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٣/ ٣٣٣) حيث قال: "قوله (ولا يجوز تأخير قضاء رمضان إلى رمضان آخر من غير عذر)، نص عليه، وهذا بلا نزاع، فإن فعل فعليه القضاء وإطعام مسكين لكل يوم".

<<  <  ج: ص:  >  >>