للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلَى مَنْ أَفْطَرَ مُتَعَمِّدًا؛ لِأَنَّ كِلَيْهِمَا مُسْتَهِينٌ بِحُرْمَةِ الصَّوْمِ، أَمَّا هَذَا فَبِتَرْكِ الْقَضَاءِ زَمَانَ الْقَضَاءِ، وَأَمَّا ذَلِكَ فَبِالْأَكْلِ فِي يَوْمٍ لَا يَجُوزُ فِيهِ الْأَكْلُ، وَإِنَّمَا كَانَ يَكُونُ الْقِيَاسُ مُسْتَنِدًا لَوْ ثَبَتَ أَنَّ لِلْقَضَاءِ زَمَانًا مَحْدُودًا بِنَصٍّ مِنَ الشَّارعِ؛ لِأَنَّ أَزْمِنَةَ الْأَدَاءِ هِيَ مَحْدُودَةُ فِي الشَّرْعِ).

ورد في ذلك أثر (١)؛ أنه يجب على من فرَّط في ذلك القضاءُ والإطعامُ، لكن العلماء اختلفوا فيه تصحيحًا وتضعيفًا (٢).

واختلفوا أيضًا: هل يطعم مدًّا (٣) أو نصف صاع (٤) -نصف الصاع: مدَّان-؟ الأشهر المعروف أنه يطعم مدًّا، يعني: يخرج مدًّا.


(١) هو أثر أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- أخرجه الدارقطني في "السنن" (٣/ ١٨٠)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٤/ ٤٢٣): "عن عطاء أنه سمع أبا هريرة يقول في المريض يمرض ولا يصوم رمضان ثم يبرأ ولا يصوم حتى يدركه رمضان آخر: يصوم الذي حضره، ويصوم الآخر، ويطعم لكل ليلة مسكينًا". وأخرج البيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٤٢٢، ٤٢٤) عن ابن عباس وابن عمر مثله. وانظر: "البدر المنير" لابن الملقن (٥/ ٧٣٣).
(٢) صحح الدارقطني في "السنن" (٣/ ١٨٠) أثر أبي هريرة، وقال البيهقي في "السنن الكبرى" (٤/ ٤٢٣): "روى هذا الحديث إبراهيم بن نافع الجلاب عن عمر بن موسى بن وجيه عن الحكم عن مجاهد عن أبي هريرة مرفوعًا، وليس بشيء، إبراهيم وعمر متروكان".
(٣) مذهب المالكية، يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب الرعيني (٢/ ٤٥٠) حيث قال: "ص (وإطعام مده -عليه الصلاة والسلام- لمفرط في قضاء رمضان لمثله عن كل يوم لمسكين) ش: قال في الشامل: فلو فرط في قضاء رمضان لمثله أو حتى دخل عليه رمضان ثالث أو أكثر أطعم مدا مع القضاء أو بعده".
مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (٢/ ١٧٥) حيث قال: "ومن أخَّر قضاء رمضان مع إمكانه حتى دخل رمضان آخر لزمه مع القضاء لكل يوم مد"".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٣٣٤) حيث قال: " (فإن أخَّره)، أي: قضاء رمضان (إلى رمضان آخر أو) أَخَّره إلى (رمضانات فعليه القضاء وإطعام مسكين لكل يوم ما يجزئ في كفارة) ".
(٤) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٣/ ٣٦٦) حيث قال: "الفقهاء في الإطعام في هذا =

<<  <  ج: ص:  >  >>