للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَقَدْ شَذَّ قَوْمٌ فَقَالُوا: إِذَا اتَّصَلَ مَرَضُ الْمَرِيضِ حَتَّى يَدْخُلَ رَمَضَان آخَرُ أَنَّهُ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ) (١).

فلو أن إنسانًا فاته رمضان أو بعضه لعذر، وظل العذر متصلًا حتى لحق به رمضان آخر، فعلى هذا القول الذي عبَّر عنه المؤلف بالشذوذ لا قضاء عليه.

وهذا القول نُقل (٢) عن عبد اللَّه بن عمر وابن عباس وقتادة -رضي اللَّه عنهم-، ولا شك أن هذا هُجِر، وأصبح الإجماع بعد ذلك على خلافه.

* قوله: (وَهَذَا مُخَالِفٌ لِلنَّصِّ).

والنص الذي يُشير إليه المؤلف هو قول اللَّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: ١٨٤]، فإن اللَّه تعالى رتب ذلك على المريض إذا أفطر لعذر المرض فإنه يقضي ذلك متى زال عذر المرض، وكذا المسافر متى عاد من سفره.


= الباب وفي سائر أبواب الصيام وسائر الكفارات على أُصولهم كل على أصله، والإطعام عند الحجازيين مدا بمد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وعند العراقيين نصف صاع".
مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للخفيب الشربيني (٢/ ١٧٥) حيث قال: "ومن أخر قضاء رمضان مع إمكانه حتى دخل رمضان آخر لزمه مع القضاء لكل يوم مد"".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٣٣٤) حيث قال: " (فإن أخَّره)، أي: قضاء رمضان (إلى رمضان آخر أو) أخَّره إلى (رمضانات فعليه القضاء وإطعام مسكين لكل يوم ما يجزئ في كفارة) ".
(١) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٣٣٤) حيث قال: " (وإن أخَّره)؛ أي: قضاء رمضان حتى أدركه آخر أو أكثر (لعذر) نحو مرض أو سفر (فلا كفارة) لعدم الدليل على وجوبها إذن".
(٢) يُنظر: "الإشراف" لابن المنذر (٣/ ١٤٨) حيث قال: "واختلفوا فيما يجب عليه إن لم يصح بين الشهر الذي أفطر، وشهد الصوم من العام المقبل، فقال ابن عباس، وابن عمر، وسعيد بن جبير، وقتادة: يصوم الشهر الذي أدركه، ويطعم عما مضى، ولا قضاء عليه". وانظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٣/ ٣٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>