مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للخفيب الشربيني (٢/ ١٧٥) حيث قال: "ومن أخر قضاء رمضان مع إمكانه حتى دخل رمضان آخر لزمه مع القضاء لكل يوم مد"". مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٣٣٤) حيث قال: " (فإن أخَّره)، أي: قضاء رمضان (إلى رمضان آخر أو) أخَّره إلى (رمضانات فعليه القضاء وإطعام مسكين لكل يوم ما يجزئ في كفارة) ". (١) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٣٣٤) حيث قال: " (وإن أخَّره)؛ أي: قضاء رمضان حتى أدركه آخر أو أكثر (لعذر) نحو مرض أو سفر (فلا كفارة) لعدم الدليل على وجوبها إذن". (٢) يُنظر: "الإشراف" لابن المنذر (٣/ ١٤٨) حيث قال: "واختلفوا فيما يجب عليه إن لم يصح بين الشهر الذي أفطر، وشهد الصوم من العام المقبل، فقال ابن عباس، وابن عمر، وسعيد بن جبير، وقتادة: يصوم الشهر الذي أدركه، ويطعم عما مضى، ولا قضاء عليه". وانظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٣/ ٣٦٧).