(٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٣/ ٣٤١). (٣) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٣/ ٣٤٣). (٤) مذهب الأحناف، يُنظر: "تبيين الحقائق" للزيلعي (١/ ٣٣٥) حيث قال: "ولا يصوم عنه الولي ولا يصلي. . . ولنا قوله -عليه الصلاة والسلام- "لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد ولكن يطعم عنه". مذهب المالكية، يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب الرعيني (٢/ ٥٤٣) حيث قال: "وصرح المازري في شرح التلقين في أول كتاب الوكالة لما أن تكلم على الأشياء التي لا تجوز فيها الوكالة أن الصوم لا يقبل النيابة لا عن الحي ولا عن الميت ولم يذكر خلافًا ونصه: وأما الصوم فلأنه لا تصح النيابة فيه مع الحياة وأما مع الموت فعندنا أنه لا يصوم أحد عن أحد حيًّا كان أو ميتًا". (٥) سبق التنبيه عليه. (٦) يُنظر: "النجم الوهاج" للدميري (٣/ ٣٣٥) حيث قال: "وإن مات بعد التمكن. . لم يصم عنه وليه في الجديد، بل يخرج من تركته لكل يوم مد طعام".