للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَأَمَّا إِذَا مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ. . .).

هذه مسألة شبيهة بالسابقة، لكن الأُولى كانت في الحي وهذه في الميت.

وفيه تفصيل: فإن كان هذا الذي مات وعليه صيام فرض، فإن كان معذورًا فلا شيء عليه، فلا يصوم عنه وليه ولا يطعم عنه. أما إن كان مفرطًا فهو الذي فيه الخلاف.

فهناك من يرى أن وليه يصوم عنه مطلقًا، سواء كان صيامَ رمضانَ أو صيامَ نذر، وهذا قول طاوس والحسن البصري والزهري وقتادة من التابعين (١)، وقال به أبو ثور (٢) من الشافعية -وإن كان صاحب رأي مستقل-، وداود الظاهري (٣).

* قوله: (فَإِنَّ قَوْمًا قَالُوا: لَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ (٤)، وَقَوْمٌ قَالُوا: يَصُومُ عَنْهُ وَلَيُّهُ (٥)، وَالَّذِينَ لَمْ يُوجِبُوا الصَّوْمَ قَالُوا: يُطْعِمُ عَنْهُ وَلَيُّهُ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ) (٦).


(١) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٣/ ٣٤٣)، و"شرح مسلم" للنووي (٨/ ٢٦).
(٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٣/ ٣٤١).
(٣) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٣/ ٣٤٣).
(٤) مذهب الأحناف، يُنظر: "تبيين الحقائق" للزيلعي (١/ ٣٣٥) حيث قال: "ولا يصوم عنه الولي ولا يصلي. . . ولنا قوله -عليه الصلاة والسلام- "لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد ولكن يطعم عنه".
مذهب المالكية، يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب الرعيني (٢/ ٥٤٣) حيث قال: "وصرح المازري في شرح التلقين في أول كتاب الوكالة لما أن تكلم على الأشياء التي لا تجوز فيها الوكالة أن الصوم لا يقبل النيابة لا عن الحي ولا عن الميت ولم يذكر خلافًا ونصه: وأما الصوم فلأنه لا تصح النيابة فيه مع الحياة وأما مع الموت فعندنا أنه لا يصوم أحد عن أحد حيًّا كان أو ميتًا".
(٥) سبق التنبيه عليه.
(٦) يُنظر: "النجم الوهاج" للدميري (٣/ ٣٣٥) حيث قال: "وإن مات بعد التمكن. . لم يصم عنه وليه في الجديد، بل يخرج من تركته لكل يوم مد طعام".

<<  <  ج: ص:  >  >>