للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا في مذهب الشافعية وغيرهم، يفرقون أيضًا بين أن يكون فاته الصيام وأدركه الموت معذورًا، وبين أن يكون غيرَ معذور. فإن كان معذورًا فلا كفارة عليه (١). أما إن كان مفرطًا فعليه الكفارة عند هؤلاء (٢).

* قوله: (وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا صِيَامَ وَلَا إِطْعَامَ إِلَّا أَنْ يُوصِيَ بِهِ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ) (٣).

قول مالك: ليس عليه صيام ولا إطعام، يعني وليه؛ لأنه مات ولا يستطيع أن يصوم، فلا يصوم عنه وليه، ولا يطعم عنه، وهذا القول الذي ذكره المؤلف فيمن كان معذورًا حتى مات.

* قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَصُومُ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَطْعَمَ).

مذهب الحنفية فيه تفصيل كثير (٤)، لكن ملخصه ما ذكره المؤلف.

* قوله: (وَفَرَّقَ قَوْمٌ بَيْنَ النَّذْرِ وَالصِّيَامِ الْمَفْرُوضِ، فَقَالُوا: يَصُومُ عَنْهُ وَلَيُّهُ فِي النَّذْرِ، وَلَا يَصُومُ عَنْهُ فِي الصِّيَامِ الْمَفْرُوضِ).


(١) مذهب الشافعية، يُنظر: "فتح الوهاب" لزكريا الأنصاري (١/ ١٤٣) حيث قال: "من فاته صوم واجب فمات قبل تمكنه من قضائه فلا تدارك ولا إثم إن فات بعذر".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "الإقناع" للحجاوي (١/ ٣١٦) حيث قال: "وإن أَخَّره لعذر فلا كفارة ولا قضاء إن مات".
(٢) يُنظر: "النجم الوهاج" للدميري (٣/ ٣٣٥) حيث قال: "وإن مات بعد التمكن. . لم يصم عنه وليه في الجديد، بل يخرج من تركته لكل يوم مد طعام".
(٣) يُنظر: "المدونة" لمالك (١/ ٢٨٠) حيث قال سحنون: "قلت: أرأيت إن فرط رجل في قضاء رمضان ثم مات ولم يوصِ به؟ فقال: قال مالك: ذلك إلى أهله إن شاؤوا أطعموا عنه وإن شاؤوا تركوا، ولا يجبرون على ذلك ولا يقضى به عليهم". [لم أجده في المعتمد].
(٤) يُنظر: "الدر المختار" للحصكفي (ص: ١٤٩) حيث قال: " (وإن صام أو صلى عنه) الولي (لا) لحديث النسائي: لا يصوم أحد عن أحد، ولا يصلي أحد عن أحد، ولكن يطعم عنه وليه". [لم أجد قول أبي حنيفة].

<<  <  ج: ص:  >  >>