مذهب الحنابلة، يُنظر: "الإقناع" للحجاوي (١/ ٣١٦) حيث قال: "وإن أَخَّره لعذر فلا كفارة ولا قضاء إن مات". (٢) يُنظر: "النجم الوهاج" للدميري (٣/ ٣٣٥) حيث قال: "وإن مات بعد التمكن. . لم يصم عنه وليه في الجديد، بل يخرج من تركته لكل يوم مد طعام". (٣) يُنظر: "المدونة" لمالك (١/ ٢٨٠) حيث قال سحنون: "قلت: أرأيت إن فرط رجل في قضاء رمضان ثم مات ولم يوصِ به؟ فقال: قال مالك: ذلك إلى أهله إن شاؤوا أطعموا عنه وإن شاؤوا تركوا، ولا يجبرون على ذلك ولا يقضى به عليهم". [لم أجده في المعتمد]. (٤) يُنظر: "الدر المختار" للحصكفي (ص: ١٤٩) حيث قال: " (وإن صام أو صلى عنه) الولي (لا) لحديث النسائي: لا يصوم أحد عن أحد، ولا يصلي أحد عن أحد، ولكن يطعم عنه وليه". [لم أجد قول أبي حنيفة].