للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا قول ابن عباس (١) -رضي اللَّه عنهما- وهو مذهب الإمام أحمد (٢) وإسحاق بن راهويه (٣).

فالمذاهب أربعة:

الأول: من يرى أنه لا يصوم عنه وليه ولا يطعم عنه.

الثاني: من يرى أنه يطعم عنه.

الثالث: من يرى أنه يصام عنه مطلقًا.

الرابع: من يفرق بين صيام النذر وبين غيره، فقالوا: إن كان عليه صيام نذر صام عنه وليه، وإن كان صيام رمضان، فإنه لا يصام عنه ولكن يطعم عنه.

فإن قيل: لماذا هذا التفريق عند أصحاب هذا المذهب؟

فالجواب: أن النيابة تتفاوت بحسب خفتها، فإذا كانت العبادة خفيفة فإنها تدخلها النيابة، أما إذا كانت غير مشددة فلا تدخلها. فيقولون: إن النذر عبادة مخففة؛ لأنه لم يثبت بأصل الشرع، وإنما الذي أوجبه الإنسان على نفسه، وهو من الشرع بلا شك (٤)؛ لأن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من نذر أن يطيع اللَّه فليطعه، ومن نذر أن يعصي اللَّه فلا يعصه" (٥)، وأنه أيضًا: "يستخرج به من البخيل" (٦).


(١) يُنظر: "معرفة السنن والآثار" للبيهقي (٦/ ٣١١).
(٢) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٣/ ٣٣٦) حيث قال: "قوله (وإن مات وعليه صوم، أو حج، أو اعتكاف منذور: فعله عنه وليه) إذا مات وعليه صوم منذور فعله عنه وليه على الصحيح من المذهب، نص عليه، وعليه الأصحاب".
(٣) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٣/ ٣٤١).
(٤) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٣٣٥) حيث قال: "ولأن النيابة تدخل في العبادة بحسب خفتها وهو أخف حكمًا من الواجب بأصل الشرع لإيجابه من نفسه".
(٥) أخرجه البخاري (٦٧٠٠).
(٦) أخرجه البخاري (٦٦٠٨)، ومسلم (١٦٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>