للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والحنفية (١) يُقَسِّمون الحيوان أربعة أقسام:

١ - مأكول اللحم، فسؤره طاهر، وهذا لا خلاف فيه.

٢ - أسآر السباع من الدواب؛ كالأسد والذئب، فهذه نجسة.

٣ - أسآر السباع من الطيور؛ كالصقر والبازي، ليست نجسةً، لكنها متُكْره تَوقيًا، ولا ينبغي أن يُتَوضَّأ بسؤرها، يعني: لا ينبغي أن يتطهَّر بسؤرها.

٤ - أَسْآر البَغل والحمار، وهُمَا مَشْكوكٌ في طهارة سؤرهما، يقولون: لا نحكم بطهارته، ولا بنجاسته، ولكن ينبغي ألا يُتَطهر به. مع اختلاف المذهب في الفرس (٢)، وبعض الحيوانات الأُخرى.

أمَّا الحنابلَة، فإنَّهم يُقَسِّمون الحيوان إلى قسمين (٣):

١ - طاهر، فيرون أن الإنسان سؤره طاهر، وكذلك الحيوان مأكول


(١) يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (١/ ٦٤، ٦٥) حيث قال: "وكَذا سؤر ما يؤكل لحمه من الأنعام والطيور إلا الإبل الجلالة والبقرة الجلالة والدجاجة المخلاة؛ لأن سؤره متولد من لحمه، ولحمه طاهر … السؤر المختلف في طهارته ونجاسته، فهو سؤر الخنزير والكلب وسائر سباع الوحش، فإنه نجس عند عامة العلماء … (وأما) السؤر المكروه، فَهو سؤر سباع الطير، كالبازي والصقر والحدأة ونحوها … (وأما) السؤر المشكوك فيه فهو سؤر الحمار والبغل في جواب ظاهر الرواية، وروى الكرخي عن أصحابنا أن سؤرهما نجس ".
(٢) يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (١/ ٦٤) حيث قال: "وأما سؤر الفرس فعلَى قول أبي يوسف ومحمد طاهر؛ لطهارة لحمه، وعن أبي حنيفة روايتان كما في لحمه في رواية الحسن: " نجس كلحمه "، وفي ظاهر الرواية: "طاهر كلحمه"، وهي رواية أبي يوسف عنه، وهو الصحيح؛ لأن كراهة لحمه لا لنجاسته، بل لتقليل إرهاب العدو، وآلة الكر والفر، وذلك منعدمٌ في السؤر".
(٣) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ٣٥، ٣٦) حيث قال: "والحيوان قسمان: نجس وطاهر، فالنجس نوعان، أحدهما: ما هو نجس، رواية واحدة، وهو الكلب، والخنزير، وما تولد منهما، أو من أحدهما، فهذا نجس، عينه، وسؤره، وجميع ما خرج منه … النوع الثاني: ما اختلف فيه، وهو سائر سباع البهائم إلا السنور وما دونها في الخلقة، وكذلك جوارح الطير، والحمار الأهلي والبغل؛ فعَنْ أحمد أن سؤرها نجسٌ، إذا لم يجد غيره تيمم، وتركه ". ويُنظر: "كشاف القناع عن متن الإقناع "، للبهوتي (١/ ١٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>