(٢) يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (١/ ٦٤) حيث قال: "وأما سؤر الفرس فعلَى قول أبي يوسف ومحمد طاهر؛ لطهارة لحمه، وعن أبي حنيفة روايتان كما في لحمه في رواية الحسن: " نجس كلحمه "، وفي ظاهر الرواية: "طاهر كلحمه"، وهي رواية أبي يوسف عنه، وهو الصحيح؛ لأن كراهة لحمه لا لنجاسته، بل لتقليل إرهاب العدو، وآلة الكر والفر، وذلك منعدمٌ في السؤر". (٣) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ٣٥، ٣٦) حيث قال: "والحيوان قسمان: نجس وطاهر، فالنجس نوعان، أحدهما: ما هو نجس، رواية واحدة، وهو الكلب، والخنزير، وما تولد منهما، أو من أحدهما، فهذا نجس، عينه، وسؤره، وجميع ما خرج منه … النوع الثاني: ما اختلف فيه، وهو سائر سباع البهائم إلا السنور وما دونها في الخلقة، وكذلك جوارح الطير، والحمار الأهلي والبغل؛ فعَنْ أحمد أن سؤرها نجسٌ، إذا لم يجد غيره تيمم، وتركه ". ويُنظر: "كشاف القناع عن متن الإقناع "، للبهوتي (١/ ١٩٥).