للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طاهرة، وأُخرى أنه يُسْتثنَى من ذلك الخنزير، أما المذهب المالكي فلا يرى نجاسة الكلب (١)، وهو يستدل بآية المائدة: {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} [المائدة: ٤].

والخنزير المشار إليه في الأصناف الثلاثة المذكورة في قول الله سبحانه وتعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ} [الأنعام: ١٤٥]، قد وَقَع خلافٌ في كلمة "رجس"، مثلما وقع في كلمة "نجس" في آية: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ} [التوبة: ٢٨].

* قول: (وَمِنْهُمْ مَنِ اسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ الخِنْزِيرَ وَالكَلْبَ).

وَمَذاهبُ الفقهاء على النحو التالي:

المالكية يرون في روايةٍ أن جميع الأسآر طاهرة (٢)، وفي روايةٍ أُخرى: أنه يُسْتثنَى من ذلك الخنزير، فهو نجس (٣)، وما عدا ذلك فهو طاهر.

والشافعية يرون نجاسةَ الكلب (٤)، لحديث الولوغ: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم" (٥)، والخنزيرِ" لقوَل الله سبحانه وتعالى": {فَإِنَّهُ رِجْسٌ}، وما عدا ذلك من السباع وغيرها، فكلها طاهرةٌ.


(١) يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب (١/ ١٧٦) حيث قال: "قال في "المدونة": قال مالك: ومن توضأ بماء قد ولغ فيه الكلب وصلى، أجزأه، قال عنه عليٌّ: ولا إعادة عليه وإن علم في الوقت … وفي الجلاب أن سؤر الكلب والخنزير مكروهان من الماء إلا أن يكون في خطمهما نجاسة، ومعناه إذا شرب من الماء اليسير، وأما إذا شرب من الماء الكثير، ومن الحوض، فلا وجه للكراهة فيه لما ذكرناه، واللِّه تعالى أعلم.
(٢) تقدم.
(٣) تقدم.
(٤) تقدم.
(٥) أخرجه مسلم (٢٧٩/ ٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>