(٢) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ٣٥) حيث قال: "وقال مالك والأوزاعي وداود: سؤرهما طاهر، يتوضأ به ويشرب، وإن ولغا في طعام لم يحرم أكله ". (٣) يُنظر: "التفريع" لابن الجلاب (١/ ٥٢) حيث قال: "فروى ابن القاسم عنه نفي غسله. وَرَوى ابن وهب عنه إثباته. والظاهر من قوله نفي غسل الإناء من ولوغ الخنزير، وقَدْ رَوَى بعض المدنيين عنه غسل الإناء من ولوغه اعتبارًا بالكلب ". (٤) مذهب أهل الظاهر، وسيأتي نقل المصنف لمذهب ابن القاسم، ونقل الشارح لمذهب الحنابلة. يُنظر: "المحلى" لابن حزم (١/ ١٣٧) حيث قال: "ولعاب الكفار من الرجال والنساء -الكتابيين وغيرهم- نجس كله، وكذلك العرق منهم والدمع، وكل ما كان منهم، ولعاب كل ما لا يحل أكل لحمه من طائرٍ أو غيره، من خنزير أو كلب أو هر أو سَبُع أو فأر، حاشا الضبع فقط، وعرق كل ما ذكرنا ودمعه -حرام واجب اجتنابه ". (٥) تقدم.