للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

القول رواية لمالك (١)، ولداود، وللأوزاعي (٢)، فهؤلاء قالوا: كل الأسآر طاهرة، ولا فرق بين إنسانٍ وحيوانٍ، بين مأكول اللحم وغير مأكول اللحم، بين سباع الدواب وسباع الطير، بين السباع وغير السباع، كل أولئك أسآرها طاهرة، ومنهم من استثنى الخنزير فقط، وَهَذا القول رواية لمالكٍ (٣)، ومنهم مَنْ وقف في ذلك عند الكلب والخنزير، ومنهم مَنْ أضَاف إلى ذلك المشرك (٤).

* قول: (وَمِنْهُمْ مَنِ اسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ الخِنْزِيرَ فَقَطْ، وَهَذَان القَوْلَان مَرْوِيَّانِ عَنْ مَالِكٍ) (٥).

إذًا، فلِمَالِكٍ في هذه المسألة روايتان؛ رواية تقول بأن جميع الأسآر


(١) يُنظر: "حاشية الصاوي على الشرح الصغير" (١/ ٤٣)، حيث قال: "قوله: فكل حي: أي ولو كافرًا أو شيطانًا، ونجاستهما معنوية. قوله: وكذا عرقه: ولو شارب خمر. قوله: وما عطف عليه: الذي هو دمعه ومخاطه ولعابه وبيضه. وهي طاهرة ولو أكل نجسًا، ومحل كون اللعاب طاهرًا إن خرج من غير المعدة. وأما الخارج من المعدة، فنجس، وعلامته أن يكون أصفر منتنًا".
(٢) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ٣٥) حيث قال: "وقال مالك والأوزاعي وداود: سؤرهما طاهر، يتوضأ به ويشرب، وإن ولغا في طعام لم يحرم أكله ".
(٣) يُنظر: "التفريع" لابن الجلاب (١/ ٥٢) حيث قال: "فروى ابن القاسم عنه نفي غسله. وَرَوى ابن وهب عنه إثباته. والظاهر من قوله نفي غسل الإناء من ولوغ الخنزير، وقَدْ رَوَى بعض المدنيين عنه غسل الإناء من ولوغه اعتبارًا بالكلب ".
(٤) مذهب أهل الظاهر، وسيأتي نقل المصنف لمذهب ابن القاسم، ونقل الشارح لمذهب الحنابلة.
يُنظر: "المحلى" لابن حزم (١/ ١٣٧) حيث قال: "ولعاب الكفار من الرجال والنساء -الكتابيين وغيرهم- نجس كله، وكذلك العرق منهم والدمع، وكل ما كان منهم، ولعاب كل ما لا يحل أكل لحمه من طائرٍ أو غيره، من خنزير أو كلب أو هر أو سَبُع أو فأر، حاشا الضبع فقط، وعرق كل ما ذكرنا ودمعه -حرام واجب اجتنابه ".
(٥) تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>