للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أن من العلماء مَنْ يقول بكراهة سؤرها كالحنفية (١)، وهذا القول نسب إلى علماء آخرين كابن سيرين (٢) وسعيد بن المسيب (٣)، ومنهم مَنْ يقول بغسل سؤر الهرة مرة (٤)، ومنهم من يقول: مرتين (٥)، ومنهم مَنْ يقول: سبعًا (٦).

* قول: (فَمِنْهُمْ مَنْ زَعَمَ أَنَّ كُلَّ حَيَوَانِ طَاهِر السُّؤْرِ)، وهذا


= (الهر)، ويسمى الضيون بضاد معجمة وياء ونون، والسنور والقط (وهو)، أي: سؤره (فضلة طعامه وشرابه) طاهر. (و) سؤر (ما دونه) أي: الهر في الخلقة (من طير وغيره طاهر)؛ لما روى مالك. . "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال في الهر: "إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات " … ولعَدَم إمكان التحرر منها، كحشرات الأرض كالحية، قال القاضي: فَطَهارتها من النص".
(١) يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (رد المحتار) (١/ ٢٢٣) حيث قال: (قوله: فور أكل فأرة)، فإن مكثت ساعة ولحست فمها، فمكروه منيه، ولا ينجس عندهما. وقال محمد: "ينجس؛ لأن النجاسة لا تزول عنده إلا بالماء، وينبغي أن لا ينجس على قوله إذا غابت غيبة يجوز معها شربها من ماء كثير حلية (قوله: مغلظ)، وفي رواية عن الثاني أن سؤر ما لا يؤكل كبول ما يؤكل، والذي يظهر ترجيح الأول بحر". وانظر: "بدائع الصنائع"، للكاساني (١/ ٦٥).
(٢) يُنظر: "الأوسط "، لابن المنذر (١/ ٤١٢) حيث قال: "وفيه قول ثالث قاله الحسن وابن سيرين، قالا: يغسل مرة".
(٣) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (١/ ٤١٢)، حيث قال: "فيه قول ثان، وهو أن الإناء الذي يلغ فيه الهر يغسل مرة أو مرتين، هكذا قال أبو هريرة وسعيد بن المسيب".
(٤) وهو قول الحسن وابن سيرين، وقد تقدم.
(٥) أخرج الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٧/ ٦٧)، عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "طهور الإناء إذا ولغَ فيه الهر غسل مرةً أو مرتين ".
وأخرجه الدارقطني في "سننه" (١/ ١١١)، عن أبي هريرة موقوفًا: "في سؤر الهر يهراق، وبغسل الإناء مرة أو مرتين ".
والحديث صححه ألأَلْبَانيُّ موقوفًا ومرفوعًا، واعتبر المرفوع من باب زيادة الثقة. يُنظر: "صحيح أبي داود - الأم" (١/ ١٢٤ - ١٢٦) (٦٥).
(٦) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (١/ ٤١٢) حيث قال: "وفيه قول رابع، وهو أن يغسل سبع مرات بمنزلة الكلب هكذا. قال طاوس: وقال عطاء: بمنزلة الكلب، وروي ذلك عن أبي هريرة".

<<  <  ج: ص:  >  >>