مَدهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ١٨١) حيث قال: " (والكلب والخنزير نجسان)، وكذا ما تولد منهما، وسؤر ذلك وعرقه، وكل ما خرج منه لا يختلف المذهب فيه ". (١) يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (١/ ٦٣)، حيث قال: "وجملة الكلام في الأسآر أنها أربعة أنوأع: نوع طاهر متفق على طهارته من غير كراهة، ونوع مختلف في طهارته ونجاسته، ونوع مكروه، ونوع مشكوك فيه … ". (٢) سيأتي. (٣) يُنظر: "مغني المحتاج "، للشربيني (١/ ٢٢٦)، حيث قال: "وكذا الحيوان كله طاهر لما مر إلا ما استثناه الشارع أيضًا، وقد نبه المصنف على ذلك بقوله: (وكلب) ولو معلمًا؟ لخبر مسلم: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب"، وجه الدلالة أن الطهارة إما لحدث أو خبث أو تكرمة، ولا حدث على الإناء، ولا تكرمة، فتعينت طهارة الخبت، فثبتت نجاسة فمه … (وخنزير)، لأنه أسوأ حالًا من الكلب؛ لأنه لا يقتنى بحال". (٤) يُنظر: "روضة الطالبين" للنووي (١/ ٣٣) حيث قال: "سؤر الهرة طاهر، لطهارة عينها، ولا يكره، فلو تنجس فمها، ثم ولغت في ماء قليل، فثلاثة أوجه، الأصح أنها إن غابت واحتمل ولوغها في ماء، يطهر فمها، ثم ولغت، لم تنجسه، وإلا نجسته. والثاني: تنجسه مطلقًا. والثالث: عكسه. قلت: وغير الماء من المائعات، كالماء". وانظر: "المجموع شرح المهذب" للنووي (١/ ١٧٢). (٥) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ١٩٥) حيث قال: " (وسؤر) بضم السين، وبالهمز=