للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

القرآن (١)، والطواف (٢) … إلى غير ذلك (٣)، وإن كان هناك خلاف في الأخير.

أقرب المذاهب الذي لا يحتاج إلى عناءٍ في هذه المسألة هو مذهب الشافعي؛ ذلك أن الشافعية يقولون: إن كل الأسآر طاهرة (٤) - وهذا رأي كثير من العلماء- إلا سؤر الكلب والخنزير (٥).


= أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا، إنما ذلك عرق، وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي ".
(١) للحديث الذي أخرجه الترمذي (١٣١) عن ابن عمر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تَقْرأ الحائضُ ولا الجنبُ شيئًا من القرآن "، وضعفه الأَلْبَاني في "إرواء الغليل" (١٩٢).
(٢) للحديث الذي أخرجه أبو داود (١٧٤٤)، عن ابن عباس أن النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "الحائض والنفساء إذا أتتا على الوقت تغتسلان، وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت حتى تطهر"، وصَحَّحه الأَلْبَانيُّ في "السلسلة الصحيحة" (١٨١٨).
(٣) وهي أمور مجمع عليها. يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (١/ ١٠٣)، حيث قال: "وامتناع الصلاة والصيام والطواف والوطء في الفرج في حال الحيض بإجماع متيقن بلا خِلَافٍ بين أحدٍ من أهل الإسلام فيه (إلا قومًا) من (الأزارقة)، وحقهم ألا يعدوا في أهل الإسلام ".
(٤) يُنظر: "الأم" للشافعي (١/ ١٨) حيث قال: "وسؤر الدواب والسباع كلها طاهر إلا الكلب، والخنزير". وانظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٢٢٦، ٢٢٧).
(٥) مذهب الحنفية، يُنظر: "الهداية في شرح بداية المبتدي" للمرغيناني (١/ ٢٥) حيث قال: "وسؤر الآدمي وما يؤكل لحمه طاهر"؛ لأن المختلط به اللعاب، وقد تَولَّد من لحم طاهر، فيكون طاهرًا، ويدخل في هذا الجواب الجنب والحائض والكافر "وسؤر الكلب نجس"، ويغسل الإناء من ولوغه ثلاثًا؟ لقوله عليه الصلاة والسلام: "يُغْسَل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثًا"، ولسانه يلاقي الماء دون الإناء "وسؤر الخنزير نجس"، لأنه نجس العين". وانظر: "مختصر القدوري" (ص ١٤).
مذهب المالكية، يُنظر: "التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس" لابن الجلاب (١/ ٥٢) حيث قال: "والحيوان كله طاهر ما أُكِلَ لحمه وما لم يؤكل لحمه، وفضل الحيوان كله وسؤره طاهر مطهر تجوز الطهارة به، ويجوز شربه والانتفاع به من جميع وجوهه … وسؤر الكلب والخنزير من الماء مكروهان، وسؤرهما من الطعام، وسائر المائعات مباح غير مكروه، ويغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعًا إذا كان فيه ماء، وإن كان فيه غير الماء من الطعام والشراب فقد اختلف قوله في غسل الإناء من=

<<  <  ج: ص:  >  >>