للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُتَعَمَّدًا بِالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ حُكْمُهُ حُكْمُ الْإِفْطَارِ بِالْجِمَاعِ فِي الْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَةِ أَمْ لَا؟

وَمِنْهَا: إِذَا جَامَعَ سَاهِيًا مَاذَا عَلَيْهِ؟

وَمِنْهَا: مَاذَا عَلَى الْمَرْأَةِ إِذَا لَمْ تَكُنْ مُكْرَهَةً؟

وَمِنْهَا: هَلِ الْكَفَّارَةُ وَاجِبَةٌ فِيهِ مُتَرَتِّبَةٌ أَوْ عَلَى التَّخْيِيرِ؟

وَمِنْهَا: كَمِ الْمِقْدَارُ الَّذِي يَجِبُ أَنْ يُعْطَى كُلَّ مِسْكِينٍ إِذَا كَفَّرَ بِالْإِطْعَامِ؟

وَمِنْهَا: هَلِ الْكَفَّارَةُ مُتَكَرِّرَةٌ بِتَكَرُّرِ الْجِمَاعِ أَمْ لَا؟

وَمِنْهَا: إِذَا لَزِمَهُ الْإِطْعَامُ وَكَانَ مُعْسِرًا هَلْ يَلْزَمُهُ الْإِطْعَامُ إِذَا أَثْرَى أَمْ لَا؟)

هذا إجمال لما سيذكره المؤلف بعد ذلك تفصيلًا.

* قوله: (وَشَذَّ قَوْمٌ فَلَمْ يُوجِبُوا عَلَى الْمُفْطِرِ عَمْدًا بِالْجِمَاعِ إِلَّا الْقَضَاءَ فَقَطْ (١)؛ إِمَّا لِأَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْهُمْ هَذَا الْحَدِيثُ، وَإِمَّا لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنِ الْأَمْرُ عَزْمَةً فِي هَذَا الْحَدِيثِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ عَزْمَةً لَوَجَبَ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعِ


(١) يُنظر: "شرح صحيح البخاري"، لابن بطال (٤/ ٦٨)؛ حيث قال: "اختلف العلماء فيما يجب على الواطئ عامدًا في نهار من شهر رمضان، فذكر البخاري عن جماعة من التابعين: أن على من أفطر القضاء فقط بغير كفارة. قال المؤلف: فنظرت أقوال التابعين الذين ذكرهم البخاري في صدر هذا الباب في المصنفات، فلم أر قولهم بسقوط الكفارة إلا في المفطر بالأكل لا في المجامع، فيحتمل أن يكون عندهم الآكل والمجامع سواء في سقوط الكفارة، إذ كل ما أفسد الصيام من أكل وشرب أو جماع فاسم فطر يقع عليه، وفاعله مفطر بذلك من صيامه، وقد قال -صلى اللَّه عليه وسلم- في ثواب الصائم: "قال اللَّه تعالى: يدع طعامه وشرابه، وشهوته من أجلى". فدخلت في ذلك أعظم الشهوات، وهي شهوة الجماع".

<<  <  ج: ص:  >  >>