قال جماعة من التابعين: على مَن أفطر القضاءُ فقط بغير كفارة، لكن الصواب أنهم قالوا ذلك في المفطر بالأكل لا في المُجامِع، وقال -صلى اللَّه عليه وسلم- في ثواب الصائم:"قال اللَّه تعالى: يدع طعامه وشرابه، وشهوته من أجلي". فدخلت في ذلك شهوة الجماع.
هذا من إتقان المؤلف في تحرير محلِّ النزاع بين الفقهاء رحمهم اللَّه، وهو وإن كان اعتمد كتاب "الاستذكار"، لابن عبد البر مصدرًا إلا إنَّه أجاد في عرض المسائل بطريقة أكثرَ سهولة.