(٢) يُنظر: "شرح صحيح البخاري"، لابن بطال (٤/ ٧٠)؛ حيث قال: "واختلفوا فيمن أكل عامدًا في رمضان، فقال مالك وأبو حنيفة، والثوري، والأوزاعي، وأبو ثور، وإسحاق: عليه ما على المجامع من الكفارة مع القضاء، وهو قول عطاء، والحسن، والزهري. . . ". (٣) يُنظر: "الأم"، للشافعي (٢/ ١١٠)؛ حيث قال: "وَلَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ فِي فِطْرٍ فِي غَيْرِ جِمَاعٍ، وَلَا طَعَامٍ وَلَا شَرَابٍ وَلَا غَيْرِهِ. وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: تَجِبُ إنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ كَمَا تَجِبُ بِالْجِمَاعِ". (٤) يُنظر: "الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه" (٧/ ٤٠٤)، حيث فيه: "من أكل أو شرب أو استعطى أو وصل إلى جوفه شيئًا من أي موضع كان متعمدًا. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ أكلَ أو شربَ في رمضان؟ قال: ليس عليه كفارةٌ. قُلْتُ: كيف لا تجعله مثلَ مَنْ أصابَ أهلَهُ؟ قال: أنا أجعله؟! ليسَ فيهِ حديثٌ، كيف أُوجِبُ عليه بالأكلِ والشُّرب كفارةً، وإنما أوجبَ عليه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بالجماعِ؟ وإنْ كَانت هذِه كلها معصية فَلَا تشَبه الأكلَ والشُّربَ بالجماعِ. في الجماع يُرجَم ويوجبُ عليه الغسل، ومَا يشبهه شيءٌ من الأكلِ والشُّربِ". (٥) يُنظر: "المحلى"، لابن حزم (٤/ ٣١٣)؛ حيث قال: "وَلَا كَفَّارَةَ عَلَى مَنْ تَعَمَّدَ فِطْرًا فِي رَمَضَانَ بِمَا لَمْ يُبَحْ لَهُ، إلَّا مَنْ وَطِئَ فِي الْفَرْجِ مِنْ امْرَأَتِهِ أَوْ أَمَتِهِ الْمُبَاحِ لَهُ وَطْؤُهُمَا".