للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَصْحَابَهُ (١)، وَالثَّوْرِيَّ وَجَمَاعَةً (٢) ذَهَبُوا إِلَى أَنَّ مَنْ أَفْطَرَ مُتَعَمِّدًا بِأَكْلٍ أَوْ شُرْبٍ أَنَّ عَلَيْهِ الْقَضَاءَ وَالْكَفَّارَةَ الْمَذْكُورَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ. وَذَهَبَ الشَّافَعِيُّ (٣)، وَأَحْمَدُ (٤)، وَأَهْلُ الظَّاهِرِ (٥) إِلَى أَنَّ الْكَفَّارَةَ إِنَّمَا تَلْزَمُ فِي الْإِفْطَارِ مِنَ الْجِمَاعِ فَقَطْ).

متى أفطر بشيء من ذلك فعليه القضاء، ليس في ذلك خلاف؛ لأن الصوم كان ثابتًا في الذمة، فلا تبرأ منه إلا بأدائه، ولم يؤده، فبقي على ما كان عليه.

وأمَّا الكفارة: فلا كفارة عند الشافعي، وأحمد. وقال مالك: تجب الكفارة بكل ما كان هتكًا للصوم، إلا الردة؛ لأنه إفطار في رمضان، أشبه الجماع.


(١) يُنظر: "المبسوط"، للسرخسي (٣/ ٧٣)، حيث قال: "وكذلك إن أكل أو شرب متعمدًا فعليه القضاء والكفارة عندنا".
(٢) يُنظر: "شرح صحيح البخاري"، لابن بطال (٤/ ٧٠)؛ حيث قال: "واختلفوا فيمن أكل عامدًا في رمضان، فقال مالك وأبو حنيفة، والثوري، والأوزاعي، وأبو ثور، وإسحاق: عليه ما على المجامع من الكفارة مع القضاء، وهو قول عطاء، والحسن، والزهري. . . ".
(٣) يُنظر: "الأم"، للشافعي (٢/ ١١٠)؛ حيث قال: "وَلَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ فِي فِطْرٍ فِي غَيْرِ جِمَاعٍ، وَلَا طَعَامٍ وَلَا شَرَابٍ وَلَا غَيْرِهِ. وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: تَجِبُ إنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ كَمَا تَجِبُ بِالْجِمَاعِ".
(٤) يُنظر: "الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه" (٧/ ٤٠٤)، حيث فيه: "من أكل أو شرب أو استعطى أو وصل إلى جوفه شيئًا من أي موضع كان متعمدًا. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ أكلَ أو شربَ في رمضان؟ قال: ليس عليه كفارةٌ. قُلْتُ: كيف لا تجعله مثلَ مَنْ أصابَ أهلَهُ؟ قال: أنا أجعله؟! ليسَ فيهِ حديثٌ، كيف أُوجِبُ عليه بالأكلِ والشُّرب كفارةً، وإنما أوجبَ عليه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بالجماعِ؟ وإنْ كَانت هذِه كلها معصية فَلَا تشَبه الأكلَ والشُّربَ بالجماعِ. في الجماع يُرجَم ويوجبُ عليه الغسل، ومَا يشبهه شيءٌ من الأكلِ والشُّربِ".
(٥) يُنظر: "المحلى"، لابن حزم (٤/ ٣١٣)؛ حيث قال: "وَلَا كَفَّارَةَ عَلَى مَنْ تَعَمَّدَ فِطْرًا فِي رَمَضَانَ بِمَا لَمْ يُبَحْ لَهُ، إلَّا مَنْ وَطِئَ فِي الْفَرْجِ مِنْ امْرَأَتِهِ أَوْ أَمَتِهِ الْمُبَاحِ لَهُ وَطْؤُهُمَا".

<<  <  ج: ص:  >  >>