للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المذهب أن سؤر الكافر غير طاهرٍ (١)، استنادًا إلى قوله سبحانه وتعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ}.

* قول: (وَكَذَلِكَ عِنْدَهُ جَمِيعُ أَسْآرِ الحَيَوَانَاتِ الَّتِي لَا تَتَوَقَّى النَّجَاسَةَ غَالِبًا مِثْلَ الدَّجَاجِ المُخَلَّاةِ، وَالإِبِلِ الجَلَّالَةِ، وَالكِلَابِ المُخَلَّاةِ (٢).

الإبل الجلالة (٣)؛ يقصد بها التي تأكُلُ الجلَّة (الدمن أو الروث)، وكذلك بعض الدجاج يأكل النجاسات، وكذلك بعض الحيوانات الأخرى.

* قول: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ فِي ذَلِكَ هُوَ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ).

يَعْني: الخلاف لم يكن بسببٍ واحدٍ، وإنما هي بسبب أمورٍ ثلاثةٍ:

* قوله: (أَحَدُهَا: مُعَارَضَةُ القِيَاسِ لِظَاهِرِ الكِتَابِ. وَالثَّانِي: مُعَارَضَتُهُ لِظَاهِرِ الآثَارِ. وَالثَّالِثُ: مُعَارَضَةُ الآثَارِ بَعْضِهَا بَعْضًا).

كَمَا يَقُول المؤلف هناك تَعارضٌ، ونحن هنا لا نريد أن نوازنَ بين قياس وكتاب، ولكننا نسير مع المؤلف، وحين يذكر مذهب الحنفية (٤)


(١) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (١/ ٣٤٥) حيث قال: "وعنه سؤر الكافر نجس. وتأوله القاضي، وهما وجهان مطلقان في "الحاويين "، و"الرعاية الكبرى". وقال: وقيل: إن لابسَ النجاسة غالبًا، أو تدين بها، أو كان وثنيًّا، أو مجوسيًّا، أو يأكل الميتة النجسة، فسؤره نجس. قال الزركشي: وهي رواية مشهورة مختارة لكثير من الأصحاب ".
(٢) يُنظر: "النوادر والزيادات" لابن أبي زيد (١/ ٧٠) حيث قال: "قال سحنون: إذا أمِنْتَ أن يشربَ النصرانيُّ خَمْرًا، أو يأكل خنزيرًا، فَلَا بأس بفضل سُؤْرِه في ضرورةٍ، أو غير ضرورةٍ. وروى سحنون عن ابن القاسم في العتبية، قال: ومَنْ لم يجدْ إلَّا سُؤْر النصرانيِّ؛ تيَمَّم، وهو كالدجاجة المُخْلاةِ تأكل القذر، أو الكلبِ يأكل القذر".
(٣) "الجلالة": البقرة التي تتبع النجاسات. انظر: "الصحاح"، للجوهري (٤/ ١٦٥٨).
(٤) يُنظر: "تأسيس النظر" للدبوسي (ص ١٥٦) حيث قال: "الأصل عند أصحابنا أن خبر الآحاد متى ورد مخالفًا لنفس الأصول مثل ما روي عن النبي- عليه الصلاة=

<<  <  ج: ص:  >  >>