(١) قال ابن القيم: "وَحَكوه عن أبي حنيفة وهو كذبٌ عليه، وعلى أبي يوسف ومحمد، فلم يقل ذلك أحذ منهم ألبتة، وإنما هذا قول متأخريهم، وأقدم مَنْ قال به عيسى بن أبان، وتبعه أبو الحسن الكرخي وغيره". انظر: "مختصر الصواعق المرسلة" (ص ٦٠٧). (٢) يُنظر: "كشف الأسرار شرح أصول البزدوي" لعلاء الدين البخاري (١٦٣) حيث قال: "يعم به البلوى أي: فيما يمسُّ الحاجة إليه في عموم الأحوال". (٣) يُنظر: "حاشية الدسوقي" (١/ ٨٣)، حيث قال: " (قوله: تعبدًا)، اعلم أن كون الغسل تعبدًا هو المشهور، وإنما حكم بكونه تعبدًا لطهارة الكلب، ولذلك لم يطلب الغسل في الخنزير. وقيل: إن ندب الغسل معلل بقذارة الكلب، وقيل: لنجاسته إلا أن الماء لما لم يتغير قلنا: بعدم وجوب الغسل، فلو تغير لوجب، وعلى هذين القولين يلحق الخنزير بالكلب في ندب غسل الإناء من ولوغه، وعلى القول الأول يجوز شرب ذلك الماء، ولا ينبغي الوضوء به إذا وجد غيره للخلاف في نجاسته، وعلى القول بالنجاسة فلا يجوز شربه، ولا الوضوء به كذا قرر شيخنا".