للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "هذا يومُ عاشوراء، ولم يكتبِ اللَّهُ عليكم صيامَه، وأنا صائم، فمن شاء فليصُمْ، ومن شاء فليُفطِر".

فلو كان واجبًا لم يُبَحْ فطره، فإنما سمي الإمساك صيامًا تجوزًا، بدليل قوله: "ومن كان أصبح مفطرًا، فليصُم بقيةَ يومه".

ولم يُفرِّق بين المفطِر بالأكل وغيره. وقد روى البخاري أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر رجلًا: "أنْ أذِّنْ في الناس أنَّ مَن كان أكل فليَصُم بقية يومه".

وقد اختلف في صوم عاشوراء، هل كان واجبًا؟

فذهب بعضهم: إلى أنه لم يكن واجبًا. واستدلوا بشيئين:

أحدهما: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر من لم يأكل بالصوم، والنية في الليل شرط في الواجب.

والثاني: أنه لم يأمر من أكل بالقضاء، ويشهد لهذا ما روى معاوية قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إن هذا يومُ عاشوراء، لم يكتب اللَّهُ عليكم صيامَه، فمن شاءَ فليصُمْ، ومن شاء فليُفْطِر". وهو حديث صحيح.

وقال بعضهم: كان مفروضًا؛ لما روت عائشة -رضي اللَّه عنها-: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صامه وأمر بصيامه، فلما افتُرِض رمضان كان هو الفريضة، وترك عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. وهو حديث صحيح. وحديث معاوية محمول على أنه أراد: ليس هو مكتوبًا عليكم الآن.

* قوله: (وَأَمَّا اخْتِلَافُهُمْ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ، فَلِأَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَفْطَرَ يَوْمَ عَرَفَةَ، وَقَالَ فِيهِ: "صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْآتِيَةَ" (١). وَلِذَلِكَ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ، وَاخْتَارَ الشَّافِعِيُّ (٢) الْفِطْرَ فِيهِ لِلْحَاجِّ،


(١) أخرجه أحمد (٢٢٥٣٠)، وقال الأرناؤوط: حديث صحيح.
(٢) يُنظر: "اللباب في الفقه الشافعي"، للمحاملي (ص: ١٩٠)، حيث قال: "وأما المكروه من الصوم فعشرة: صوم المريض، والمسافر، والحامل. . . وصوم يوم عرفة للحاج".

<<  <  ج: ص:  >  >>