للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النَّهْيِ عَنْ صِيَامِهِمَا. وَأَمَّا الْمُخْتَلَفُ فِيهَا: فَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ، فَإِنَّ أَهْلَ الظَّاهِرِ (١) لَمْ يُجِيزُوا الصَّوْمَ فِيهَا (٢). وَقَوْمٌ أَجَازُوا ذَلِكَ فِيهَا (٣). وَقَوْمٌ كَرِهُوهُ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ (٤)، إِلَّا أَنَّهُ أَجَازَ صِيَامَهَا لِمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّوْمُ فِي الْحَجِّ -وَهُوَ الْمُتَمَتِّعُ- وَهَذِهِ الْأَيَّامُ هِيَ: الثَّلَاثَةُ الْأَيَّامُ الَّتِي بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ، وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمْ: تَرَدُّدُ قَوْلِهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فِي أَنَّهَا: "أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ" (٥). بَيْنَ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى الْوُجُوبِ أَوْ عَلَى النَّدْبِ، فَمَنْ حَمَلَهُ عَلَى الْوُجُوبِ قَالَ: الصَّوْمُ يَحْرُمُ، وَمِنْ حَمَلَهُ عَلَى النَّدْبِ قَالَ: الصَّوْمُ مَكْرُوهٌ (٦). وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مَنْ حَمَلَهُ عَلَى النَّدْبِ إِنَّمَا صَارَ إِلَى ذَلِكَ،


(١) يُنظر: "المحلى"، لابن حزم (٤/ ٤٥١)، حيث قال: "ولا يجوز صيام أيام التشريق، وهي ثلاثة أيام بعد يوم الأضحى، لا في قضاء رمضان، ولا في نذر، ولا في كفارة، ولا لمتمتع بالحج لا يقدر على الهدي، وهو قول أبي حنيفة، والشافعي".
(٢) وهو مذهب الأحناف، يُنظر: "مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر"، لشيخي زاده (١/ ٢٣٢)، حيث قال: " (وصوم العيدين وأيام التشريق حرام)؛ لورود النهي عن الصيام في هذه الأيام".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج"، للشربيني (٢/ ١٨٥)، حيث قال: "فإن صام العيدين وأيام التشريق أو شيئًا منها حرم، وعليه حمل خبر الصحيحين: لا صام من صام الأبد".
(٣) يُنظر: "مختصر الخرقي" (ص: ٥١)، حيث قال: "ولا يصام يومَا العيدين ولا أيام التشريق لا عن فرض ولا عن تطوع، فإن قصد صيامها كان عاصيًا ولم يجزئه عن الفرض، وفي أيام التشريق عن أبي عبد اللَّه رَحِمَهُ اللَّهُ رواية أُخرى: أنه يصومها عن الفرض".
(٤) يُنظر: "المعونة على مذهب عالم المدينة"، للقاضي عبد الوهاب (ص: ٤٦٦)، حيث قال: "فصل: صيام أيام التشريق تطوعًا: ويكره التطوع بصيامها؛ لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنها أيام أكل وشرب وبعال"، فأجراها مجرى يوم العيد".
(٥) أخرجه مسلم (١١٤١).
(٦) يُنظر: "معالم السنن"، للخطابي (٢/ ١٢٨)، حيث قال: "قلت: وهذا أيضًا كالتعليل في وجوب الإفطار فيها وأنها مستحقة لهذا المعنى فلا يجوز صيامها ابتداء تطوعًا ولا نذرًا ولا عن صوم التمتع إذا لم يكن المتمتع صام الثلاثة الأيام في العشر".

<<  <  ج: ص:  >  >>