(٢) يُنظر: "التهذيب في اختصار المدونة"، للبراذعي (١/ ٣٨١)، حيث قال: "قال ابن القاسم: ولا بأس أن يشتري ويبيع الشيء الخفيف من عيشه الذي لا يشغله". (٣) يُنظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (٣/ ٣٨٨)، حيث قال: "وقال الثوري: المعتكف يعود المريض ويشهد الجنازة والجمعة وما لا يحسن به أن يضيع من أموره، ولا يدخل تحت سقف إلا أن يكون ممره فيه، ولا يجلس عنده أهله، ولا يوصيهم لحاجة إلا وهو قائم أو ماشٍ، ولا يبيع ولا يشتري وإن دخل تحت سقف بطل اعتكافه". (٤) يُنظر: "الأم"، للشافعي (٢/ ١١٥)، حيث قال: "ولا يعود المريض ولا يشهد الجنازة إذا كان اعتكافًا واجبًا". (٥) يُنظر: "شرح مختصر الطحاوي"، للجصاص (٢/ ٤٧٣)، حيث قال: "قال أبو جعفر: وإن خرج المعتكف إلى جنازة، أو إلى عيادة مريض، أو غير ذلك، سوى خروجه للغائط والبول والجمعة فسد اعتكافه في قول أبي حنيفة".