للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [الأنعام: ١٤٥]، أربعة حيث أُجْملَت، فأُدْخلَت أصناف الميتة تحت صنفٍ واحدٍ، فلم تذكر النطيحة، ولا ما أكل السَّبع، ولا المتردية … إلى غير ذلك، في حين أنه فصلت في آية المائدة، فتلك أجملت، وهذه فصَّلت.

وَالمُهِمُّ هنا أنَّ المؤلف يريد أن يقول: إن الأصل القياسي أن الذكاة هي سبب لطهارة الحيوان، فإذا مات الحيوان (١) من غير ذكاةٍ فهو نجسٌ، وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا نحكم على الحيوان الحي بأنه نجس، فلو أن موت الحيوان من غير ذكاةٍ هو نجاسة، معنى هذا أن حياته هي طهارة، فالحي طاهر.

* قوله: (وَجَبَ أَنْ تَكُونَ الحَيَاةُ هِيَ سَبَبَ طَهَارَةِ عَيْنِ الحَيَوَانِ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، فَكُلُّ حَيٍّ طَاهِرُ العَيْنِ، وَكُلُّ طَاهِرِ العَيْنِ فَسُؤْرُهُ طَاهِر).

وهَذَا التَّحليلُ منطقيّ.

* قوله: (وَكُلُّ طَاهِرِ العَيْنِ فَسُؤْرُهُ طَاهِرٌ، وَأَمَّا ظَاهِرُ الكِتَابِ فَإِنَّهُ عَارَضَ هَذَا القِيَاسَ فِي الخِنْزِيرِ وَالمُشْرِكِ).

(فَإِنَّهُ عَارَضَ هَذَا القِيَاسَ)، يعني: ظاهر الكتاب عَارَض؛ لأنه لو كان الكتاب نصًّا صريحًا لا يقال: عارض، الأصل يُؤخذ ويُسلم؛ {إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا} [النور: ٥١].

{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} [الأحزاب: ٣٦].


(١) قال الشيخ: "الإنسان "، وهو سبق، والصواب: "الحيوان ".

<<  <  ج: ص:  >  >>