أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [الأنعام: ١٤٥]، أربعة حيث أُجْملَت، فأُدْخلَت أصناف الميتة تحت صنفٍ واحدٍ، فلم تذكر النطيحة، ولا ما أكل السَّبع، ولا المتردية … إلى غير ذلك، في حين أنه فصلت في آية المائدة، فتلك أجملت، وهذه فصَّلت.
وَالمُهِمُّ هنا أنَّ المؤلف يريد أن يقول: إن الأصل القياسي أن الذكاة هي سبب لطهارة الحيوان، فإذا مات الحيوان (١) من غير ذكاةٍ فهو نجسٌ، وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا نحكم على الحيوان الحي بأنه نجس، فلو أن موت الحيوان من غير ذكاةٍ هو نجاسة، معنى هذا أن حياته هي طهارة، فالحي طاهر.