للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تصح في الليل، فأشبه سائر العبادات، ولأن إيجاب الصوم حكم لا يثبت إلا بالشرع، ولم يصح فيه نص، ولا إجماع.

* قوله: (وَأَمَّا الشَّرْطُ الثَّالِثُ وَهِيَ الْمُبَاشِرَةُ: فَإِنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمُعْتَكِفَ إِذَا جَامَعَ عَامِدًا بَطَلَ اعْتِكَافُهُ (١)، إِلَّا مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ لُبَابَةَ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ (٢)، وَاخْتَلَفُوا فِيهِ إِذَا جَامَعَ نَاسِيًا) (٣).

الجماع في الاعتكاف محرم بالإجماع، والأصل فيه قول اللَّه تعالى: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا} [البقرة: ١٨٧]. فإن جامع في الفرج متعمدًا أفسد اعتكافه، بإجماع أهل العلم، ولأن الوطء إذا حرُم في العبادة أفسدها، كالحج والصوم.

وأما إن كان ناسيًا، فكذلك عند أحمد وأبي حنيفة، ومالك.

وقال الشافعي: لا يفسد اعتكافه؛ لأنها مباشَرة لا تُفسد الصوم، فلم تفسد الاعتكاف، كالمباشرة فيما دون الفرج.


(١) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع"، لابن القطان (١/ ٢٤٤)، حيث قال: "وأجمعوا أن قوله تعالى: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [البقرة: ١٨٧] أنه يقتضي الجماع. ومن وطئ حال الاعتكاف فسد اعتكافه ولم يجب عليه كفارة بلا خلاف من الفقهاء في ذلك من قال منهم: من شرطه الصوم، ومن قال منهم: ليس من شرطه الصوم".
(٢) يُنظر: "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام"، لابن الملقن (٥/ ٤٣٨)، حيث قال: "وقال ابن لبابة وغيره منهم: تحرم المباشرة في المسجد دون غيره".
(٣) مذهب الأحناف، يُنظر: "التجريد"، للقدوري (٣/ ١٦٠٣)، حيث قال: "قال أصحابنا: إذا جامع المعتكف ناسيًا بطل اعتكافه".
ومذهب المالكية، يُنظر: "المدونة" (١/ ٢٩١)، حيث فيها: "في المعتكف يطأ امرأته في ليل أو نهار: قلت: أرأيت إن جامع ليلًا أو نهارًا في اعتكافه ناسيًا: أيفسد اعتكافه؟ قال: نعم ينتقض ويبتدئ، وهو مثل الظهار إذا وطئ فيه".
ومذهب الشافعية: "تحفة المحتاج"، للهيتمي (٣/ ٤٦٨)، حيث قال: " (لو جامع ناسيًا فهو) (كجماع الصائم) فلا يبطل".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٢/ ٣٦١)، حيث قال: " (فإن وطئ) المعتكف (في فرج ولو ناسيًا فسد اعتكافه) ".

<<  <  ج: ص:  >  >>