(١) يُنظر: "المدونة" (١/ ٢٩٣)، حيث فيها: "قيل لابن القاسم: ما قول مالك في المعتكف؛ أيشتري ويبيع في حال اعتكافه؟ فقال: نعم. إذا كان شيئًا خفيفًا لا يشغله من عيش نفسه". (٢) يُنظر: "المدونة" (١/ ٢٩٣)، حيث فيها: "وَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَ الْمُعْتَكِفُ". (٣) مذهبُ أبي حنيفة كمذهب مالك، يُنظر: "التجريد"، للقدوري (٤/ ١٨٣٣)، حيث قال: "قال أصحابنا: يجوز للمحرم أن يُزوَّج، ويتزوج". ومذهب الشافعي، يُنظر: "المهذب في فقة الإمام الشافعي"، للشيرازي (١/ ٣٥٦)، حيث قال: "ويجوز للمعتكف أن يتزوج ويزوج؛ لأنها عبادة لا تحرم الطيب فلا تحرم النكاح". وأحمد، يُنظر: "مختصر الخرقي" (ص: ٥٢)، حيث قال: "والمعتكف لا يتجر ولا يتكسب بالصنعة، ولا بأس أن يتزوج في المسجد ويشهد النكاح". (٤) وهو مذهب المالكية، يُنظر: "المدونة" (١/ ٢٩٣)، حيث فيها: "قال ابن وهب عن يونس عن يزيد، أنه سأل ابن شهاب عن رجل اعتكف وشرط أن يطلع إلى قريته اليوم واليومين ويطلع على أهله ويسلم عليهم أو لحاجة. قال: لا شرط في الاعتكاف في السنة التي مضت".