مذهب الشافعية، يُنظر: "أسنى المطالب في شرح روض الطالب"، لزكريا الأنصاري (١/ ٤٣٦)، حيث قال: " (متى ارتد) المعتكف (أو سكر) بمحرم (بطل اعتكافه) زمن الردة والسكر، وإن لم يخرج من المسجد لعدم أهليته للعبادة (وتتابعه وإن لم يخرج)؛ لأن ذلك أشد من خروجه بلا عذر وهو يقطع التتابع، كما سيأتي. وأما نص الشافعي على عدم بطلان اعتكاف المرتد فحملوه على غير المتتابع حتى إذا أسلم يبني، بل نقل الماوردي وغيره أن الشافعي أمر الربيع أن يضرب على هذا النص". مذهب الحنابلة، يُنظر: "الإنصاف"، للمرداوي (٣/ ٣٨٢)، حيث قال: "لو سكر في اعتكافه فسد، ولو كان ليلًا، ولو شرب ولم يسكر، أو أتى كبيرة، فقال المجد: ظاهر كلام القاضي: لا يفسد، واقتصر هو وصاحب الفروع عليه".