وعند المالكية، يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب (٢/ ٤٧٥)، حيث قال: "شروط وجوبه ثلاثة: البلوغ، والعقل، والحرية، ولأدائه شرط واحد: وهو الاستطاعة، ثم قال: ولا خلاف أنَّ الاستطاعة شرط في أداء الحج، وإنما الخلاف في تعيينها". وعند الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٣/ ٢٤١)، حيث قال: " (وشرط)، أي: وشروط (وجوبه)؛ أي: ما ذكر من حج أو عمرة: (الإسلام، والتكليف، والحرية، والاستطاعة) إجماعًا، وقال تعالى: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} ". وعند الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٥١٢)، حيث قال: "بشروط خمسة، وهي: إسلام، وعقل، وهما شرطان للوجوب والصحة؛ فلا يصحان مِن كافر ومجنون، ولو أَحرم عنه وَلِيُّه، وبلوغ، وكمال حرية، وهما شرطان للوجوب والإجزاء دون الصحة، وتأتي الاستطاعة، وهي شرط للوجوب دون الإجزاء". (٢) البلوغ مِن شروط وجوب الحج عند الأئمة الأربعة. فمذهب الحنفية، يُنظر: "تبيين الحقائق" للزيلعي (٢/ ٣)، حيث قال: "وأما اشتراط البلوغ والحرية فلقوله عليه الصلاة والسلام: "أيُّما صبي حَجَّ به أهله فمات أجزأت عنه، فإن أدرك فعليه الحج، وأيما رجل مملوك حَجَّ بأهله فمات، فأجزأت عنه، فإن أعتق فعليه الحج". ومذهب المالكية، يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب (٢/ ٤٩٠)، حيث قال: "شروط وجوب الحج: الحرية، والبلوغ، والعقل". ومذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٣/ ٢٤١)، حيث قال: " (وشرط)، أي: وشروط (وجوبه)؛ أي: ما ذكر من حَج أو عمرة: (الإسلام، والتكليف، والحرية، والاستطاعة) إجماعًا". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٣٧٨)، حيث قال: "شرائط وجوب الحج والعمرة بخمسة شروط. . . الشرط الثالث: البلوغ".