للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك المملوك (١)، على الرأي الصحيح بالنسبة للمملوك.

* قال: (فَأَمَّا وُجُوبُهُ: فَلَا خِلَافَ فِيهِ، لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: {فِوَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: ٩٧]).

المؤلف هنا -كما ترون- لم يدخل في تفصيل هذه المسألة؛ أي: في الأدلة على وجوب الحج؛ لأن هذه قضية مُسَلَّمة؛ لأن الحج ركن من أركان الإسلام (٢)، لكن لا مانع أن نُشير ولو بعض الشيء إلى أهمية ذلك، نحن نقول: الحج ركن من أركان الإسلام، وفريضة من فرائضه، وهو خامس الأركان الخمسة التي بُني عليها الإسلام، والدليل على وجوبه: الكتاب والسُّنة والإجماع.


(١) لا يجب الحج على المملوك عند الأئمة الأربعة.
فعند الحنفية، يُنظر: "تبيين الحقائق" للزيلعي (٢/ ٣)، حيث قال: "ولا مال للعبد؛ ولأنه مشغول بخدمة المولى، فلو وجب عليه الحج لبطل حق المولى في زمان طويل، وحق العبد مُقَدَّم، فصار كالجهاد بخلاف الصلاة والصوم؛ لأن وقتهما يسير، ولا يحتاج فيهما إلى المال".
وعند المالكية، يُنظر: "شرح صختصر خليل" للخرشي (٢/ ٢٨٤)، حيث قال: "الحرية والتكليف شرط في وجوب الحج، فلا يجب على عبد، ولا على مَن فيه بقية رِق من مكاتب ومبعض، ولو قَلَّ جزؤه ونحوهما".
وعند الشافعية، ينظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (١٢١٤)، حيث قال: " (وشرط وجوبه). . .، والتكليف، والحرية، والاستطاعة بالإجماع، فلا يجب على أضداد هؤلاء لنقصهم".
وعند الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٣٧٩)، حيث قال: " (فلا يجب) الحج ولا العمرة (على الصَّغير) للخبر، ولأنه غير مكلف (ولا على قن)؛ لأن مُدَّتهما تَطول، فلم يجبا عليه لما فيه من إبطال حق السيد؛ كالجهاد، وفيه نظر؛ لأن القصد منه الشهادة. قاله في "المبدع".
(٢) يُنظر: "مراتب الإجماع" لابن حزم (ص ٤١)، حيث قال: "اتفقوا أن الحر المسلم العاقل البالغ الصَّحيح الجسم واليدين والبصر والرِّجلين الذي يجد زادًا وراحلة وشيئًا يتخلف لأهله مدة مُضيه، وليس في طريقه بحر، ولا خوف، ولا منعه أبواه أو أحدهما، فإنَّ الحج عليه فرض".

<<  <  ج: ص:  >  >>