للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَحَدِكُمْ" عامٌّ، قَدْ يكون الإناء فيه ماءٌ، وقد لا يكون فيه ماءٌ، وإنْ كان الغالب أن فيه ماءً؛ لأنه قال: "فَلْيُرِقْهُ" في بعض الروايات، وكونه يراق إنما يدل على أن فيه ماءً.

* قول: (وَفِي بَعْضِ طُرُقِهِ: "أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ" (١)).

وهي عند مسلمٍ أيضًا وغيره.

* قول: (وَفِي بَعْضِهَا: "وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ (٢) ").

يَعْني: هذا الحديث كله بجميع طرقه حديث صحيح لا إشكال فيه، فبعض ألفاظِهِ متفقٌ عليها، وبعضها في أحد "الصحيحين".

* قول: (وَأَمَّا الهِرُّ: فَمَا رَوَاهُ قُرَّةُ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "طَهُورُ الإِنَاءِ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الهِرُّ أَنْ يُغْسَلَ مَرَّة أَوْ مَرَّتَيْنِ" (٣)، وَقُرَّةُ ثِقَة عِنْدَ أَهْلِ الحَدِيثِ) (٤).

وَجَاء فِي حديثٍ آخَرَ: "طهور الإناء إذا وَلغَ فيه الكلب أن يغسل سبعًا، وإذا ولغ فيه الهرُّ أن يغسلَ مرةً أو مرَّتين " (٥).

* قول: (وَأَمَّا السِّبَاعُ، فَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ المُتَقَدِّمُ عَنْ أَبِيهِ). يَقْصد حديث القُلَّتين.


(١) أخرجه بهذا اللفظ النسائي (٣٣٨) وغيره، وصحَّحه الأَلْبَانيُّ في "إرواء الغليل" (٢٤).
(٢) أخرجها مسلم (١٥٧٣).
(٣) أخرجه الدارقطني في "السنن" (١/ ١٠٥)، وقال: "قرة يشك، هذا صحيح. وهو صحيح وقفًا ورفعًا كما سبق".
(٤) يُنظر: "تذكرة الحفاظ" للذهبي (١/ ١٤٧) قال: "قال يحيى القطان: كان من أثبت شيوخنا.
وقال أَبُو حاتم: قُرَّة عندي ثبْت". وانظر: "تاريخ الإسلام" للذهبي (٤/ ١٨٧)، و"تهذيب التهذيب" لابن حجر (٨/ ٣٧٢).
(٥) أخرجه أبو داود (٧١)، وصَحَّحه الأَلْبَانيُّ في "صحيح أبي داود" الأم (٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>