(٢) يُنظر: "مقدمة ابن الصلاح" (ص ٤٥)، حيث قال: "المرفوع هو ما أُضِيفَ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خاصةً، ولا يقع مطلقه على غير ذلك، نحو الموقوف على الصحابة وغيرهم". (٣) "الأثر": ما يروى عن الصحابة - رضي الله عنه - … "الموقوف": ما يروى عن الصحابة - رضي الله عنه - من أقوالهم أو أفعالهم ونحوها، فيوقف عليهم، ولا يتجاوز به إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. انظر "مقدمة ابن الصلاح" (ص ٤٦). (٤) يُنظر: "النكت على كتاب ابن الصلاح" لابن حجر (١/ ٥١٣)، حيث قال: "موجود في اصطلاح الفقهاء الخراسانيين تعريف الموقوف باسم الأثر … والأثر في الأصل العلامة والبقية والرواية، ونقل النووي عن أهل الحديث أنهم يطلقون الأثر على المرفوع والموقوف معًا". (٥) يُنظر: "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي (١/ ٧٥) حيث قال: "وفي إسناده انقطاعٌ".