للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (فَمِنْهَا أَنَّهُ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الحِيَاضِ الَّتِي بَيْنَ

مَكَّةَ وَالمَدِينَةِ تَرِدُهَا الكِلَابُ وَالسِّبَاعُ، فَقَالَ: "لَهَا مَا حَمَلَتْ فِي بُطُونِهَا،

وَلَكُمْ مَا كَبَرَ شَرَابًا وَطَهُورًا" (١)).

ويُضعِّفهُ العلماء المختصون بهذا العلم.

قوله: (وَنَحْوَ هَذَا حَدِيثُ عُمَرَ الَّذِي رَوَاهُ مَالِكٌ في "مُوَطَّئِهِ").

يأخذ البعض على المؤلف أمورًا، مثل قوله: "حَدِيثُ عُمَرَ"، ومعلوم أن الاصطلاح بعد الاستقرار هو أن الحديثَ ما رُفِعَ إلى الرسول عليه الصلاة والسلام (٢)، والأثرَ ما وُقِفَ به عن الصحابي (٣)، وعلى هذا، فذاك فليس حديثًا على المصطلح إلا أنه لا يعتبر خطأً علميًّا.

ولهَذَا، تَجد بعضَ العلماء يَتسَامحُون، ويُسَمّونه أثرًا، أي: يسمي الكلَّ أثرًا (٤)، والشَّاهد أنه أرَاد هنا الأثر الذي أشرت إليه قبل قليلٍ حين سُئِلَ صاحب الحوض عما إذا كانت السباع ترده أم لا؟ وبعد إيراد الأثر تأتي مسألة كونه صحيحًا أم لا؟ فهناك مَنْ أورده وسكت، وهناك مَنْ تكلم عنه وقال: إن فيه علتين، هُمَا الإرسال والانقطاع (٥).


(١) تقدم تخريجه.
(٢) يُنظر: "مقدمة ابن الصلاح" (ص ٤٥)، حيث قال: "المرفوع هو ما أُضِيفَ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خاصةً، ولا يقع مطلقه على غير ذلك، نحو الموقوف على الصحابة وغيرهم".
(٣) "الأثر": ما يروى عن الصحابة - رضي الله عنه - … "الموقوف": ما يروى عن الصحابة - رضي الله عنه - من أقوالهم أو أفعالهم ونحوها، فيوقف عليهم، ولا يتجاوز به إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. انظر "مقدمة ابن الصلاح" (ص ٤٦).
(٤) يُنظر: "النكت على كتاب ابن الصلاح" لابن حجر (١/ ٥١٣)، حيث قال: "موجود في اصطلاح الفقهاء الخراسانيين تعريف الموقوف باسم الأثر … والأثر في الأصل العلامة والبقية والرواية، ونقل النووي عن أهل الحديث أنهم يطلقون الأثر على المرفوع والموقوف معًا".
(٥) يُنظر: "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي (١/ ٧٥) حيث قال: "وفي إسناده انقطاعٌ".

<<  <  ج: ص:  >  >>