للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصَّحَابَةِ وَابْنِ عُمَرَ (١) وَجَمَاعَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ.

وَقَالَ مَالِكٌ وَجَمَاعَةٌ: "هِيَ سُنَّةٌ" (٢).

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: "هِيَ تَطَوُّعٌ" (٣)).

يعني: لا بُعد بين قولي الإمامين مالك وأبي حنيفة، فقولهما مُتقارب، سواء قلنا بأنهما سنة أو تطوع، فالمراد عندهما: أنها ليست بواجبة.

(وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ وَدَاوُدُ (٤)، فَمَنْ أَوْجَبَهَا احْتَجَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: ١٩٦]).

وقلنا: إن الاحتجاج بهذا الدليل غير مُسَلَّم، ولكن أصلح دليل استدلوا به هو حديث عائشة -رضي اللَّه عنها- عندما سألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: هل على النساء جِهاد؟ فقال: "عليهن جهاد لا قتال فيه: الحَج والعمرة" (٥)، وكذلك ما جاء في سياق الوجوب من الأدلة التي ذكرناها؛ كأثر الصبي بن معبد عندما جاء إلى عمر -رضي اللَّه عنه-، وحديث أبي رزين، وغير ذلك من الأدلة التي وردت منها، ومنها الرواية التي ليست في "الصَّحيحين" من حديث عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- في قصة مجيء جبريل إلى الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم-.


= قال أبو محمد: وهو قول سفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي سليمان، وجميع أصحابهم".
(١) كما عند البخاري، كتاب (الحج)، باب (وجوب العمرة وفضلها)، وفيه: "وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ -رضي اللَّه عنهما-: "لَيْسَ أَحَد إِلَّا وَعَلَيهِ حَجَّةٌ، وَعُمْرَةٌ". وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ -رضي اللَّه عنهما-: "إِنَّهَا لَقَرِينَتُهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: ١٩٦] ".
(٢) تقدَّم قولهم.
(٣) تقدَّم قوله.
(٤) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٤/ ١٠٩)، حيث قال: "وهو قول الشَّعبي، وبه قال أبو ثور وداود".
(٥) تقدَّم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>