وعند المالكية: أركان الحج أربعة. الإحرام، وطواف الإفاضة، والسعي، والوقوف بعرفة. انظر: "مواهب الجليل" (٣/ ٨)، وانظر: "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" (٢/ ٢١). وعند الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ٢٨٥)، حيث قال: " (أركان الحج خمسة) بل ستة: أحدها: (الإحرام)؛ أي: نية الدخول فيه؛ لخبر: "إنما الأعمال بالنيات". (و) ثانيها: (الوقوف) بعرفة؛ لخبر: "الحج عرفة". (و) ثالثها: (الطواف) بالكعبة؛ لقوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: ٢٩]، والمراد: طواف الإفاضة. (و) رابعها: (السعي) بين الصفا والمروة؛ لما روى الدارقطني وغيره بإسناد حسنٍ: "أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- استقبل القبلة في السعي، وقال: "يا أيها الناس، اسعوا؛ فإن السعي قد كُتب عليكم". (و) خامسها: (الحلق) أو التقصير (إذا جعلناه نُسكًا)، وقد سبق أنَّه القول المشهور؛ لتوقف التحلل عليه، مع عدم جَبر تركه بدم كالطواف. (و) سادسها: (الترتيب) في مُعظم هذه الأركان، كما بحثه في "الروضة". وعند الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٥٢١)، حيث قال: "أركان الحج أربعة: (الوقوف بعرفة)؛ لحديث: "الحج عرفة، فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمعة فقد تَمَّ حَجُّه"، رواه أبو داود، (وطواف الزيارة) قال ابن عبد البر: هو مِن فرائض الحج، لا خلاف في ذلك بين العلماء؛ لقوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ}. (والسعي) بين الصفا والمروة؛ لما تقدم في موضوعه. (والإحرام، وهو النية)؛ أي: نية النسك، وإن لم يتجرد من ثيابه المحرمة على المحرم؛ لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنَّما الأعمال بالنيات".