للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَلبس مَخيطًا، ولا أن يُغطي رأسه، ولا أن يقلم أظفاره بعد أن يدخل في النسك، ولا أن يأخذ من شعره، وكذلك ليس له أن يَتطيب، ولا أن يَصيد، ولا أن يعقد النكاح، ولا أن يتزوج. وهذه تُعرف بمحظورات الإحرام (١)، وسنبينها إن شاء اللَّه واحدًا واحدًا.

* قال: (وَلكُلٍّ مِنْ هَذِهِ أَحْكَامٌ مَحْدُودَةٌ، إِمَّا عِنْدَ الْإِحْلَالِ بِهَا، وَإِمَّا عِنْدَ الطَّوَارِئِ الْمَانِعَةِ مِنْهَا).

عند الإخلال بها؛ أي: لو قُدِّر أن إنسانًا أحرم، ثم بعد ذلك لَبِس مَخيطًا متعمدًا، أو مثلًا حلق شعره لوجود أذى، فإنه يلزمه شاة؛ أي: يذبح كبشًا، إذًا هذا خلل حصل منه، وأحيانًا يضطره ظرف إلى ذلك، يعني: يحبسه حابس ونحوه، فإن كان قد قال: "فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني" يتحلل ولا شيء عليه، كأن يُصيبه مرض، أو يُمنع من الوصول إلى مكة، أو تتعطل السيارة التي معه، ولا يستطيع أن يصل إلى مكة، ففي هذه الحالة يتحلَّل، فإن كان قد وضع المخيط فلا شيء عليه، وإن لم يكن وضعه فيلزمه دمًا يذبحه في مكانه إن وجد مَن يأكله، وإلا ينقله إلى مكان آخر.

* قال: (فَهَذَا الْجِنْسُ يَنْقَسِمُ أَوَّلًا إِلَى الْقَوْلِ فِي الْأَفْعَالِ، وَإِلَى الْقَوْلِ فِي التُّرُوكِ.

وَأَمَّا الْجِنْسُ الثَّالِث فَهُوَ الَّذِي يَتَضَمَّنُ الْقَوْلَ فِي الْأَحْكَامِ فَلْنَبْدَأْ بِالْأَفْعَالِ، وَهَذِهِ مِنْهَا مَا تَشْتَرِكُ فِيهِ هَذِهِ الْأَرْبَعَةُ الْأَنْوَاعُ مِنَ النُّسُكِ).

ما هي الأربعة أنواع؟

الإفراد - التمتع - القران - العمرة.


(١) تقدَّم التعريف بها.

<<  <  ج: ص:  >  >>