للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعشر من ذي الحجة أو تسع، على قول المالكية، والأرجح: الأشهر الثلاثة - ليس معنى ذلك أن هذه الأعمال لنا أن ننقلها ونضعها في كل يوم من الأيام، فتلك أُمور ضبطت حج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وبيَّن لنا عن طريق القول والفعل، فعن طريق القول: الأحاديث التي مرت معنا، وسيمر بنا غيرها، ومن القول: قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "خُذُوا عَنِّي مَناسككم" (١).

* قال: (فَلْنَبْدَأْ بِهَذَا فَنَقُولُ: إِنَّ الْعُلَمَاءَ بِالْجُمْلَةِ مُجْمِعُونَ عَلَى أَنَّ الْمَوَاقِيتَ الَّتِي مِنْهَا يَكُونُ الْإِحْرَامُ) (٢).

المواقيت (٣): جمع ميقات، وليس المراد بذلك: الوقت؛ لأن الوقت يُجمع على أوقات، تقول: وقت الصلاة، وأوقات الصلوات، وأما الميقات فيجمع على مواقيت، فكما أن للصلاة وقتًا، فكذلك -أيضًا-


= وقال الشافعي: "آخر أشهر الحج: ليلة النحر، وليس يوم النحر منها".
فعند الحنفية، يُنظر: "الهداية" للمرغيناني (١/ ١٥٥)، حيث قال: "أشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة".
وعند المالكية، يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب (٣/ ١٦)، حيث قال: "المشهور أنها: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة".
وعند الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٣/ ٢٥٦)، حيث قال: "أشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وتسع من ذي الحجة، وهو يوم عرفة".
وعند الحنابلة، يُنظر: "الإقناع" للحجاوي (١/ ٣٤٨)، حيث قال: "وأشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة، فيوم النحر منها، وهو يوم الحج الأكبر".
(١) أخرجه مسلم (١٢٩٧).
(٢) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (١/ ٢٤٨، ٢٤٩)، حيث قال: "واتفقوا على أنَّ ذا الحليفة لأهل المدينة، و (الجحفة) لأهل المغرب، و (قرنًا) لأهل نجد، و (يلملم) لأهل اليمن، والمسجد الحرام لأهل مكة، مواقيت للإحرام للحج والعمرة، حاشا العمرة لأهل مكة فقط".
(٣) المواقيت: جمع الميقات، وهو الوقت المحدود، فاستعير للمكان، ومنه مواقيت الحج لمواضع الإحرام. انظر: "المغرب في ترتيب المعرب" للمطرزي (ص: ٤٩١)، و"المصباح المنير" للفيومي (٢/ ٦٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>