فعند الحنفية، يُنظر: "الهداية" للمرغيناني (١/ ١٥٥)، حيث قال: "أشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة". وعند المالكية، يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب (٣/ ١٦)، حيث قال: "المشهور أنها: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة". وعند الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٣/ ٢٥٦)، حيث قال: "أشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وتسع من ذي الحجة، وهو يوم عرفة". وعند الحنابلة، يُنظر: "الإقناع" للحجاوي (١/ ٣٤٨)، حيث قال: "وأشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة، فيوم النحر منها، وهو يوم الحج الأكبر". (١) أخرجه مسلم (١٢٩٧). (٢) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (١/ ٢٤٨، ٢٤٩)، حيث قال: "واتفقوا على أنَّ ذا الحليفة لأهل المدينة، و (الجحفة) لأهل المغرب، و (قرنًا) لأهل نجد، و (يلملم) لأهل اليمن، والمسجد الحرام لأهل مكة، مواقيت للإحرام للحج والعمرة، حاشا العمرة لأهل مكة فقط". (٣) المواقيت: جمع الميقات، وهو الوقت المحدود، فاستعير للمكان، ومنه مواقيت الحج لمواضع الإحرام. انظر: "المغرب في ترتيب المعرب" للمطرزي (ص: ٤٩١)، و"المصباح المنير" للفيومي (٢/ ٦٦٧).