للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هناك للحج وقت، وهذا الوقت هو الوقت الزمني، وهناك مواقيت ومواضع محددة لا يجوز للمسلم أن يتجاوزها في إحرامه.

* قال: (أَمَّا لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ: فَذُو الْحُلَيْفَةِ).

وَقَّت الرسولُ -صلى اللَّه عليه وسلم- لنا هذه المواقيت، ولم يدع ذلك لاجتهادنا؛ لأن تلكم المواقيت إنما تتعلق بعبادة هي ركن من أركان الإسلام، فأراد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يرسم لنا هذا الطريق ولا يتركنا ليتوزع اجتهادنا؛ فنختلف حول تحديد ذلك، فوضع لنا تلك المواقيت، كما في حديث عبد اللَّه بن عباس -رضي اللَّه عنهما- المتفق عليه: "وَقَّتَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لأهل المدينة: ذا الحُليفة، ولأهل الشام: الجحفة، ولأهل نجد: قرن يلملم" (١)، وفي حديث آخر زيادة: "ولأهل العراق: ذات عرق" (٢)، فهذه مواقيت خمسة، والخامس فيه اختلاف: هل الذي وَقَّته هو عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- لمَّا لم يبلغه توقيت الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثم بلغه أن الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- وَقَّته، فصادف ما فعله عمر موافقًا لما حَدَّده رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، أو وقته النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وستأتي الإشارة إلى ذلك إن شاء اللَّه.

وأيضًا في حديث عبد اللَّه بن عمر المتفق عليه: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "يُهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجُحفة، وأهل نجد مِن قرن -يعني قرن المنازل- وأهل اليمن مِن يَلملم" (٣)، ثم قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في حديث عبد اللَّه بن عباس الأول: "هُنَّ لهن ولمَن أَتَى عليهن مِن غير أهلهن مِمَّن أراد الحج والعمرة، ومن كان مِنزله دون ذلك فَمِن حيث أَهَلَّ حتى أهلُ مكة (٤) يهلون -أي: ينشئون من حيث كانوا- من مكة".


(١) أخرجه البخاري (١٤٥٢)، ومسلم (١١٨١).
(٢) أخرجه مسلم (١١٨٣).
(٣) أخرجه البخاري (١٤٥٣)، ومسلم (١١٨٢).
(٤) أخرجه البخاري (١٤٥٢)، ومسلم (١١٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>