للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاؤوا عن طريق المدينة، فإنهم يُحرمون من ذي الحليفة، ولو قدر أن أهل المدينة ذهبوا هناك ومروا بقرن المنازل، فإنَّه يحرم هناك؛ لأن الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "هُنَّ لهن"، يعني: هذه المواقيت لهن؛ أي: لهذه البلاد، "ولِمَن أتى عليهن"؛ أي: ولمن أتى على هذه المواقيت مِن غير أهلهن؛ أي: من البلاد الأُخرى، ثم قال في آخر الحديث: "حتى أهل مكة يهلون من مكة وإن كان من منزله"؛ أي: يحرم من منزله.

* قال: (لِثُبُوتِ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-).

الإنسان قد يكون بينه وبين الميقات مسافات، كجدة؛ فهل يذهب الإنسان مثلًا ما يَقرب من مائة وخمسين كيلو وأكثر ليذهب إلى أقرب ميقات، كالجحفة، أو ما يصل -مثلًا- إلى أربعمائة كيلو إلى المدينة؛ ليحرم منها، لا، اللَّه -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- خَفَّف؛ فهم يُحرمون من أماكنهم.

* قال: (مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِ.

وَاخْتَلَفُوا فِي مِيقَاتِ أَهْلِ الْعِرَاقِ؛ فَقَالَ جُمْهُورُ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ: "مِيقَاتُهُمْ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ").

جمهور العلماء (١)، ومنهم الأئمة الذين لم يُذكرهم المؤلف: أن ميقات أهل العراق: هو مِن ذات عرق؛ لماذا؟


(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "تبيين الحقائق" للزيلعي (٢/ ٧)، حيث قال: "المواقيت التي لا يتجاوزها الإنسان إِلَّا محرمًا: لأهل المدينة: ذو الحليفة، ولأهل العراق: ذات عِرق، ولأهل الشام: الجحفة، ولأهل نجد: قرن، ولأهل اليمن: يلملم، وكل واحد من هذه المواقيت وقت لأهلها ولمن مَرَّ بها من غير أهلها".
ومذهب المالكية، يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب (٣/ ٣٢)، حيث قال: "وأما ذات عرق فهو ميقات أهل العراق وبلاد فارس وخراسان وأهل المشرق ومَن وراءهم".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ٢٢٥)، حيث قال: " (ومن المشرق) العراق وغيره: (ذات عرق)، وهي قرية على مرحلتين من مكة، وقد خربت، والعقيق: وهو واد فوق ذات عرق لأهل العراق وخراسان أفضل من =

<<  <  ج: ص:  >  >>