للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: "بَلْ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- هُوَ الَّذِي أَقَّتَ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ وَالْعَقِيقَ، وَرُوِيَ ذَلِكَ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ (١) وَعَائِشَةَ (٢) ").

لما سئل جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنه-: قال: "سمعتُ"، فرفعه إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، أو لعله رفعه إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، إذًا هناك تردد فى هذه الراوية، فَمِن هنا وقع الخلاف، وإلا لم يحصل هذا الشك، ولما اختلف العلماء في المسألة، لكن في الحقيقة جاءت أحاديث كثيرة متعددة تكلم العلماء عن بعض طرقِها، لكنها باجتماعها صالحة تُؤكد ما جاء في حديث جابر -رضي اللَّه عنه-.

قال -رَحِمَهُ اللَّهُ-: (وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ مَنْ يُخْطِئُ هَذِهِ -وَقَصْدُهُ الْإِحْرَامُ- فَلَمْ يُحْرِمْ إِلَّا بَعْدَهَا أَنَّ عَلَيْهِ دَمًا).

المؤلف هنا كما ترون أسرع في هذه المسألة، وجمهور العلماء (٣)


(١) يعني: الحديث الذي أخرجه أبو داود (١٧٤٠)، وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (٣٠٦)، من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- لِأَهْلِ الْمَشْرِقِ: الْعَقِيقَ".
(٢) يعني: حديث عَائِشَةَ -رضي اللَّه عنها-: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- وَقَّتَ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ: ذَاتَ عِرْقٍ"، أخرجه أبو داود (١٧٣٩)، وصححه الألباني في "الإرواء" (٩٩٩).
(٣) عند الحنفية، يُنظر: "البناية" للعيني (٤/ ١٥٨)، حيث قال: "إنها من توقيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، واستدلوا بحديث مسلم في "صحيحه"، من حديث أبي الزُّبَير، عن جابر قال: سمعتُ -أحسبه رفع الحديث إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، والطريق الآخر: الجحفة، ومهل أهل العراق من ذات عرق، ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يلملم".
وعند المالكية، يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب (٣/ ٣٢)، حيث قال: "إنها من توقيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ففي "صحيح مسلم" من حديث أبي الزُّبَير أنه: سمع جابر بن عبد اللَّه يسأل عن المهل، فقال: سمعتُ -أحسبه رفعه إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، والطريق الآخر: الجحفة، ومهل أهل العراق من ذات عرق، ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يلملم". =

<<  <  ج: ص:  >  >>