وعند الحنابلة، يُنظر: "مطالب أولي النهى" للرحيباني (٢/ ٢٩٧)، حيث قال: "هذه المواقيت كلها ثَبتت بالنص لا باجتهاد عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-؛ لحديث ابن عباس: "وَقَّت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لأهل المدينة: ذا الحليفة، ولأهل الشام: الجحفة، ولأهل نجد: قرنًا، ولأهل اليمن: يلملم، هُنَّ لهن ولِمَن أتى عليهن من غير أهلهن مِمَّن يريد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمهله مِن أهله، وكذلك أهل مكة يهلون منها"، متفق عليه. (١) أخرجه البخاري (١٥٣١)، عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-، قال: "لما فتح هذان المِصْرَان أتوا عمر، فقالوا: يا أميرَ المؤمنين، إنَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حَدَّ لأهل نجد: قرنًا، وهو جور عن طريقنا، وإنا إن أردنا قرنًا شَقَّ علينا، قال: فانظروا حذوها من طريقكم، فحَدَّ لهم: ذات عرق". (٢) أخرجه البخاري (٣٤٦٩) واللفظ له، ومسلم (٢٣٩٨/ ٢٣) عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، عن =