للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فَقَالَ قَوْمٌ: "عَلَيْهِ دَمٌ"، وَمِمَّنْ قَالَ بِهِ مَالِكٌ وَبَعْضُ أَصْحَابِهِ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: "لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ").

إذًا، جمهور العلماء على أنَّه لا يَجوز للإنسان أن يَتجاوز الميقات، يعني: مَرَّ بميقات، ويريد أن يذهب إلى ميقات آخر، فبذلك يكون قد تجاوز الميقات، فالجمهور يقولون: عليه دم. وهذا هو الرأي الصحيح أنه لا ينبغي له ذلك؛ لأن الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "هُنَّ لهن ولمَن أتى عليهن مِن غير أهلهن".

* قال: (وَسَبَبُ الْخِلَافِ: هَلْ هُوَ مِنَ النُّسُكِ الَّذِي يَجِبُ فِي تَرْكِهِ الدَّمُ أَمْ لَا؟).

عمدة العلماء في إيجاب الدم (١) في مثل هذه الأُمور وغيرها -وما أكثرها من الأُمور التي تحتاج إلى جَبر بدم- هو أثرُ عبد اللَّه بن عباس


= قال: "الأفضل: أن يُحرم من أول الميقات، وهو الطرف الأبعد عن مكة، وإن أحرم من الطرف الأقرب من مكة جاز، وهي لأهلها ولمَن مَرَّ عليها مِن غير أهلها ممن يريد حجًّا أو عمرة، فإن مَرَّ الشامي أو المدنى أو غيرهما على غير ميقات بلده، فإنه يحرم من الميقات الذي مَرَّ عليه؛ لأنه صار ميقاته، ومَن منزله دون الميقات -أي: بين الميقات ومكة- فميقاته من موضعه، فإن كان له منزلان جاز أن يَخرج مِن أقربها إلى مكة، والأولى مِن البعيد، وأهل مكة ومَن بها من غيرهم؛ سواء كانوا في مكة أو في الحرم، فإذا أرادوا العمرة فَمِن الحِلِّ ومِن التَّنعيم أفضل، وهو أدناه".
(١) عند الحنفية، يُنظر: "تبيين الحقائق" للزيلعي (٢/ ٧٣)، حيث قال: "مَن ترك نسكًا فعليه دم".
وعند المالكية، يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب (٣/ ١١)، حيث قال: "مَن ترك نسكًا فعليه دم".
وعند الشافعية، يُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (١/ ٤٩٧)، حيث قال: "مَن ترك نسكًا فعليه دم".
وعند الحنابلة، يُنظر: "الإقناع في فقه الإمام أحمد" للحجاوي (١/ ٣٩٨)، حيث قال: "مَن ترك واجبًا ولو سهوًا فعليه دم".

<<  <  ج: ص:  >  >>