للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ تَرَكَ الْإِحْرَامَ مِنْ مِيقَاتِهِ وَأَحْرَمَ مِنْ مِيقَاتٍ آخَرَ غَيْرِ مِيقَاتِهِ، مِثْلُ: أَنْ يَتْرُكَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ الْإِحْرَامَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَيُحْرِمُوا مِنَ الْجُحْفَةِ).

يعني: لو أن أهل المدينة قالوا: نحن سنمر بالجحفة، فلماذا نُحرم من ذي الحليفة، فنحرم من الجحفة، فلا داعي أن نحرم من ذي الحليفة، ونقضي هذه المسافة دون أن يكون علينا إحرام، هذا الذي يريد المؤلف أن يقوله، وجمهور العلماء على أنَّه ليس له ذلك، والإمام مالك أجاز له ذلك (١).


(١) عند الحنفية، يُنظر: "تبيين الحقائق" للزيلعي (٢/ ٥٠)، حيث قال: "القارن إذا تَوَجَّه إلى عرفات قبل أداء العمرة ونحو ذلك يَبطل حكمه، ولو فرغ من أفعال العمرة وحَلَّ، ثم خرج إلى غير ميقاته ولحق بموضع لأهله التمتع والقران اتَّخذ دارًا أو لم يتخذ، تَوَطَّن أو لم يتوطن، ثم أحرم من هناك بالحج، وحَجَّ من عامه ذلك - يكون متمتعًا عند أبي حنيفة؛ لانعدام الإلحاق بالأهل مِن كل وجه".
وعند المالكية، يُنظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (٢/ ٣٠٣)، حيث قال: "مَن سافر في البحر، فإنه يُحرم إذا حاذى الميقات، ولا يُؤخر إلى البر، وظاهره: سواء كان ببحر القلزم أو بحر عيذاب، على ظاهر المذهب، خلافًا للتفصيل. سند، ولما أوجب الجمهور إحرام مَن مَرَّ بغير ميقاته منه عمومًا؛ لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "هُنَّ لهن ولمَن أتى عليهن مِن غير أهلهن".
واستثنى أهل المذهب مَن ميقاته الجحفة يَمر بذي الحليفة، فلا يجب إحرامه منها؛ لمروره على ميقاته بعد، أشار إلى ذلك بقوله: إِلَّا كمصري يَمر بذي الحليفة، يعني: أنه إذا كان ميقاته بين يديه؛ كالشامي، والمغربي، والمصري، فإنه إذا مَرَّ بذي الحليفة، فالأفضل له: أن يُحرم منه؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أحرم منه، ويجوز له أن يُؤخر إحرامه إلى ميقاته الذي هو الجحفة".
وعند الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٤/ ٥٠)، حيث قال: "فإن لم يخرج وأتى بأفعال العمرة) أَثِم اتفاقًا، كما علم مِمَّا مَرَّ، و (أجزأته) عن عمرة الإسلام وغيرها (في الأظهر)؛ لانعقاد إحرامه اتفاقًا، ومَن حكى فيه خلافًا فمردود عليه، كما لو أحرم بالحج من غير ميقاته، (وعليه دم)؛ لتركه الإحرام من الميقات، (فلو خرج إلى الحِل بعد إحرامه) وقبل الشروع في طوافها (سَقط الدم)؛ أي: لم يجب (على المذهب)؛ نَظير ما مَرَّ فيمن جاوز الميقات وعاد إليه".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "الإقناع في فقه الإمام أحمد" للحجاوي (١/ ٣٤٦)، حيث =

<<  <  ج: ص:  >  >>