وعند الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٣/ ٢٦٣)، حيث قال: "الأفضل: أن يُحرم (من الميقات) تأسيًا به -صلى اللَّه عليه وسلم-. (قلت: الميقات)؛ أي: الإحرام منه إن لم يلتزم بالنذر الإحرام مما قبله: (أظهر، وهو الموافق للأحاديث الصحيحة، واللَّه أعلم)؛ لما صَحَّ "أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- أحرم بحُجَّته وبعمرة الحديبية من الحليفة"، وإنما جاز قبل الميقات المكاني دون الزماني لما يأتي من أن تعلق العبادة بالوقت أشد منه بالمكان، ولأن المكاني يختلف باختلاف البلاد بخلاف الزماني والأفضل للمكي الإحرام منها وأن لا يحرم من خارجها في جهة اليمن، وينبغي أن لا يكون إحرام المصريين من رابغ مفضولًا، وإن كانت قبل الميقات؛ لأنه لعذر، وهو إبهام الجحفة على أكثرهم، وعدم وجود ماء فيها، وخشية مَن قصدها على ماله ونحوه". وعند الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٤٠٢)، حيث قال: "إذ الإحرام قبل الميقات جائز، وتأخيره عنه حرام". (١) أخرجه الترمذي (٢٥١٨)، وقال: "حديث صحيح"، وصححه الألباني في "المشكاة" (٢٧٧٣). (٢) وعند الظاهرية، يُنظر: "المحلى" لابن حزم (٥/ ٥٢)، حيث قال: "إن أحرم قبل شيء من هذه المواقيت وهو يَمر عليها - فلا إحرام له، ولا حَجَّ له، ولا عمرة له، إِلَّا أن ينوي إذا صار في الميقات تجديد إحرام، فذلك جائز، وإحرامه حينئذ تام، وحجه تام، وعمرته تامة".