للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَالَ مَالِكٌ، وَإِسْحَاقُ (١)، وَأَحْمَدُ: إِحْرَامُهُ مِنَ الْمَوَاقِيتِ أَفْضَلُ.

وَعُمْدَةُ هَؤُلَاءِ: الْأَحَادِيثُ الْمُتَقَدِّمَةُ، وَأَنَّهَا السُّنَّةُ الَّتِي سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فهِيَ أَفْضَلُ.

وَعُمْدَةُ الطَّائِفَةِ الْأُخْرَى: أَنَّ الصَّحَابَةَ قَدْ أَحْرَمَتْ مِنْ قَبْلِ الْمِيقَاتِ؛ ابْنَ عَبَّاسٍ (٢)، وَابْنَ عُمَرَ (٣)، وَابْنَ مَسْعُودٍ (٤) وَغَيْرَهُمْ، قَالُوا: "وَهُمْ أَعْرَفُ بِالسُّنَّةِ").

الدخول في النسك هو النية، فسنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- التي يَنبغي اتِّباعها، ولا ينبغي الحيد عنها أن يُحرم من الميقات (٥)، فالرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- أحرم من ذي


= البصرة، وابن مسعود من القادسية، وكان إحرام علقمة والأسود وعبد الرحمن بن يزيد الشعبي -رَحِمَهُ اللَّهُ- من بيوتهم، وإحرام سعيد بن جبير من الكوفة على بَغلة. رواه سعيد بن منصور -رضي اللَّه عنه-، وهو قول الثوري والحسن بن حي، وقال إسماعيل القاضي: والذين أحرموا قبل الميقات من الصحابة والتابعين كثير".
(١) نُسب هذا القولَ لإسحاقَ العينيُّ في "البناية" (٤/ ١٦١)، فقال: الأفضل عندنا: تقديم الإحرام عن هذه المواقيت، والتأخير إليها رخصة من اللَّه تعالى ورِفق بالناس، وكره التقديمَ مالكٌ وأحمدُ وإسحاقُ. قيل: والشافعيُّ، وليس بصحيح".
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٣/ ١٢٤)، عن حَمْزَةَ الْقُرَشِيِّ، عَنْ أَبِيهِ: "أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَحْرَمَ مِنَ الشَّامِ فِي بَرْدٍ شَدِيدٍ".
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٣/ ١٢٣)، عن نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّهُ أَحْرَمَ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ".
(٤) أخرجه أبو يوسف في "الآثار" (ص ١١١)، عن إِبْرَاهِيمَ: "أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ -رضي اللَّه عنه- قَالَ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ، وَذَلِكَ أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهُ مَعْقِلُ بْنُ مُقَرِّنٍ وَمَا حَرَّمَ عَلَى نَفْسِهِ، وَذُكِرَ رَجُلٌ بَعَثَ هَدْيًا وَأَحْرَمَ وَهُوَ مُقِيمٌ".
(٥) مذهب الحنفية، يُنظر: "البناية" للعيني (٢/ ١٦١)، حيث قال: "يجوز له تقديم الإحرام على المواقيت بلا خلاف".
ومذهب المالكية، يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب (٣/ ٢١)، حيث قال: "من أحرم قبل ميقاته المكاني كره له ذلك، وصَحَّ إحرامه، فما ذكره من صحة إحرامه وانعقاده فلا خلاف فيه، وتَقَدَّم الفرق بينه وبين الميقات الزماني على القول بعدم انعقاد الإحرام قبله، ما ذكره من الكراهة هو المشهور من المذهب، كما صرح به سند =

<<  <  ج: ص:  >  >>