(١) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٢٢٧، ٢٢٨) حيث قال: " (وخنزير)؛ لأنه أسوأ حالًا من الكلب؛ لأنه لا يقتنى بحال، ونقض هذا التعليل بالحشرات ونحوها؛ ولذلك قال المصنف: ليس لنا دليل واضح على نجاسته، لكن ادعى ابن المنذر الإجماع على نجاسته، وعورض بمذهب مالك، ورواية عن أبي حنيفة بأنه طاهرٌ، ويرد النقض بأنه مندوب إلى قتله بلا ضرر فيه، ولأنه يمكن الانتفاع به بحمل شيءٍ عليه، ولا كذلك الحشرات فيهما". (٢) يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (١/ ٦٥، ٦٦) حيث قال: "أما السؤر المكروه، فهو سؤر سباع الطير كالبازي ونحوه استحسانًا … والقياس أن يكون نجسًا اعتبارًا بلحمها كسؤر سباع الوحش، وجه الاستحسان أنها تشرب بمنقارها وهو عظم جاف، فلم يختلط لعابها بسؤرها بخلاف سؤر سباع الوحش؛ ولأن صيانة الأواني عنها متعذرة؛ لأنها تنقض من الهواء فتشرب بخلاف سباع الوحش إلا أنه يكره؛ لأن الغالب أنها تتناول الجيف والميتات، فكان منقارها في معنى منقار الدجاجة المخلاة، (وكذا) سؤر سواكن البيوت كالفأرة والحية والوزغة والعقرب ونحوها، (وكذا) سؤر الهرة".