للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (وَكَذَلِكَ اسْتَثْنَى الخِنْزِيرَ) (١).

أَرَاد الشافعيُّ -رحمه الله - أن يربطَ بين الآية والحديث، فالآية جَاءَت بالأكل منه، وأطلقت، وفي الحديث: أنه يُغْسل، ففي الجمع بين الأمرين نكون قد أَخَذنا بدليل الكتاب والسُّنَّة.

قوله: الِمَكَان الآيَةِ المَذْكورَةِ، أَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ، فَإِنَّهُ زَعَمَ أَنَّ المَفْهُومَ مِنْ تِلْكَ الآثَارِ الوَارِدَةِ بِنَجَاسَةِ سُؤْرِ السِّبَاعِ وَالهِرِّ وَالكَلْبِ) (٢).

قوله: (هُوَ مِنْ قِبَلِ تَحْرِيمِ لُحُومِهَا).


= مذهب الحنابلة، يُنظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ٣٩) حيث قال: "إن وقعت الفأرة أو الهرة ونحوهما، في مائع، أو ماءٍ يسيرٍ، ثم خرجت حية، فهو طاهر، نص عليه أحمد … وفي روايةٍ قال: إذا كان حيًّا، فلا شيء، إنما الكلام في الميت. وقيل: يحتمل أن ينجس إذا أصاب الماء مخرجها؛ لأن مخرج النجاسة نجس، فينجس به الماء … كل حيوانٍ حكم جلده وشعره وعرقه ودمعه ولعابه حكم سؤره في الطهارة والنجاسة؛ لأنَّ السؤر إنما يثبت فيه حكم النجاسة في الموضع الذي ينجس لملاقاته لعاب الحيوان وجسمه، فلو كان طاهرًا، كان سؤره طاهرًا، وإذا كان نجسًا، كان سؤره نجسًا".
(١) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٢٢٧، ٢٢٨) حيث قال: " (وخنزير)؛ لأنه أسوأ حالًا من الكلب؛ لأنه لا يقتنى بحال، ونقض هذا التعليل بالحشرات ونحوها؛ ولذلك قال المصنف: ليس لنا دليل واضح على نجاسته، لكن ادعى ابن المنذر الإجماع على نجاسته، وعورض بمذهب مالك، ورواية عن أبي حنيفة بأنه طاهرٌ، ويرد النقض بأنه مندوب إلى قتله بلا ضرر فيه، ولأنه يمكن الانتفاع به بحمل شيءٍ عليه، ولا كذلك الحشرات فيهما".
(٢) يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (١/ ٦٥، ٦٦) حيث قال: "أما السؤر المكروه، فهو سؤر سباع الطير كالبازي ونحوه استحسانًا … والقياس أن يكون نجسًا اعتبارًا بلحمها كسؤر سباع الوحش، وجه الاستحسان أنها تشرب بمنقارها وهو عظم جاف، فلم يختلط لعابها بسؤرها بخلاف سؤر سباع الوحش؛ ولأن صيانة الأواني عنها متعذرة؛ لأنها تنقض من الهواء فتشرب بخلاف سباع الوحش إلا أنه يكره؛ لأن الغالب أنها تتناول الجيف والميتات، فكان منقارها في معنى منقار الدجاجة المخلاة، (وكذا) سؤر سواكن البيوت كالفأرة والحية والوزغة والعقرب ونحوها، (وكذا) سؤر الهرة".

<<  <  ج: ص:  >  >>