وعند الحنابلة، يُنظر: "مطالب أولي النهى" للرحيباني (٢/ ٤٣٠)، حيث قال: "الطواف المشروع في حج ثلاثة: طواف زيارة وهو: ركن، ويُسمَّى طواف الإفاضة، والقدوم، وطواف قدوم، وهو: سنة، وتقدم أيضًا، وطواف وداع وهو واجب على كل خارج من مكة من حاج وغيره، ويُسَمَّى طواف الصدر". (١) هو جزء من حديث جابر في الحج، تقدم تخريجه. (٢) عند الحنفية، يُنظر: "العناية" للبابرتي (١/ ١٨٩)، حيث قال: "أكثر مدة النفاس: أربعون يومًا". وعند المالكية، يُنظر: "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" (١/ ١٧٤)، حيث قال: "مدة النفاس إذا استمر الدم نازلًا عليها". وعند الشافعية، يُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (١/ ١١٤)، حيث قال: "أكثره: ستون يومًا". وعند الحنابلة، يُنظر: "الإقناع" للحجاوي (١/ ٧٢)، حيث قال: "أكثر مدة النفاس: أربعون يومًا".