للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النَّحر، يعني الذي نَعرفه بيوم العيد، وهو اليوم العاشر؛ لأن الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- رَتَّب تلك الأمور؛ فلما جاء إلى منى رمى جمرة العقبة، ثم إنَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نحر هديه، ثم بعد ذلك ذهب وطاف بالبيت وحَلق، إذًا هناك ترتيب، لكن لو غَيَّرت أو بَدَّلت فهذا لا يُحرج؛ لأن الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "افعل ولا حرج" (١)، إذًا، الأفضل أن يُطاف طواف الإفاضة يوم العاشر، فلو أَجَّلته إلى اليوم الحادي عشر والثاني عشر أو الثالث عشر، أو حتى إلى ما بَعد ذلك، فجمعت بينه وبين طواف الإفاضة لكان ذلك جائزًا، إذًا الطواف يُؤخر إلى آخر الشهر، وربما يُؤخر إلى ما بعده للضرورة، يعني: نفرض -مثلًا- أنَّ امرأة ولدت في تلك الفترة، والرأي المشهور أنَّ مدة النفاس أربعون يومًا (٢)، فهذه المدة ستستغرق بقية شهر ذي الحجة وتطول أيضًا، فتأخذ جزءًا من المحرم، ففي هذه الحالة كذلك ربما يُؤخر الإنسان بعض الواجبات؛ كالحلق، ولنفرض أن إنسانًا أصيب بشجة في رأسه، أو أُصيب


= - كما قاله في "المجموع"، وذكر الأصل بعد هذا بقليل نحوه، لكنه قال: وقد يُسمَّى طواف الصدر، والأشهر: أن طواف الصَّدر طواف الوداع. وسُمِّي طواف الإفاضة، لإتيانهم به عقب الإفاضة مِن منى. والزيارة؛ لأنهم يأتون من منى زائرين البيت، ويعودون في الحال. والركن والفرض؛ لتعينه. والصدر؛ لأنهم يصدرون له من منى إلى مكة. والأفضل: أن يطوفوا يوم النحر، وأن يكون ضحوة".
وعند الحنابلة، يُنظر: "مطالب أولي النهى" للرحيباني (٢/ ٤٣٠)، حيث قال: "الطواف المشروع في حج ثلاثة: طواف زيارة وهو: ركن، ويُسمَّى طواف الإفاضة، والقدوم، وطواف قدوم، وهو: سنة، وتقدم أيضًا، وطواف وداع وهو واجب على كل خارج من مكة من حاج وغيره، ويُسَمَّى طواف الصدر".
(١) هو جزء من حديث جابر في الحج، تقدم تخريجه.
(٢) عند الحنفية، يُنظر: "العناية" للبابرتي (١/ ١٨٩)، حيث قال: "أكثر مدة النفاس: أربعون يومًا".
وعند المالكية، يُنظر: "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" (١/ ١٧٤)، حيث قال: "مدة النفاس إذا استمر الدم نازلًا عليها".
وعند الشافعية، يُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (١/ ١١٤)، حيث قال: "أكثره: ستون يومًا".
وعند الحنابلة، يُنظر: "الإقناع" للحجاوي (١/ ٧٢)، حيث قال: "أكثر مدة النفاس: أربعون يومًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>