للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمَّا قول المالكية فهو أرجح، فهم أقرب لآية: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ}، ثم أيضًا مما يقوي مذهب المالكية، ويُرد به على الشافعية: أن اللَّه -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- قال: {وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ} [التوبة: ٣]، ويوم الحج الأكبر هو يوم النحر، فاللَّه سَمَّاه يوم الحج الأكبر فكيف نقول: إن أيام الحج وأشهره (شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة).

وحجة الشافعية: أن الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- قال في الحديث الصَّحيح: "الحج عرفة" (١).

وأيضًا مما يُضعف مذهب الحنفية والحنابلة: أنه في اليوم الحادي عشر، وفي اليوم الثاني عشر رمي الجمرات، والمبيت -أيضًا- بمنى، وهذه من الواجبات، بل إن الحنفية والحنابلة يرون وجوب رمي الجمار في تلك الأيام، والحنابلة يرون وجوب المبيت -أيضًا- بمنى، إذًا بذلك يترك بعض واجبات الحج.

* قال: (وَقَالَ مَالِكٌ: "الثَّلاثَةُ الْأَشْهُرِ كُلُّهَا مَحَلٌّ لِلْحَجِّ").

للإنسان أن يُؤخر طواف الإفاضة (٢)، والأفضل للمسلم أن يَطوف يوم


(١) أخرجه الترمذي (٢٩٧٥)، وقال: "حسن صحيح"، وصححه الألباني في "الإرواء" (١٠٦٤).
(٢) عند الحنفية: هذا الطواف هو المفروض في الحج، وهو ركن فيه؛ إذ هو المأمور به في قوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: ٢٩]، ويُسمَّى طواف الإفاضة وطواف يوم النحر، ويكره تأخيره عن هذه الأيام؛ لما بَيَّنَّا أنه موقت بها، وإن أَخَّره عنها لَزِمه دم، عند أبي حنيفة -رَحِمَهُ اللَّهُ-. انظر: "الهداية" (١/ ١٤٦).
وعند المالكية، يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب (٨٣)، حيث قال: "وأما الوقوف وطواف الإفاضة فأجمع العلماء علىِ رُكنيتهما، نَصَّ على الإجماع على ركنية الوقوف أبو عمر وغيره، ونقله القباب، ونَصَّ على الإجماع على ركنية طواف الإفاضة في "الإكمال".
وعند الشافعية، يُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (١/ ٤٩٠)، حيث قال: " (ويُسمَّى الزيارة والرُّكن)؛ أي: طواف الزيارة والركن والفرض والصَّدر -بفتح الدال =

<<  <  ج: ص:  >  >>