(٢) عند الحنفية: هذا الطواف هو المفروض في الحج، وهو ركن فيه؛ إذ هو المأمور به في قوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: ٢٩]، ويُسمَّى طواف الإفاضة وطواف يوم النحر، ويكره تأخيره عن هذه الأيام؛ لما بَيَّنَّا أنه موقت بها، وإن أَخَّره عنها لَزِمه دم، عند أبي حنيفة -رَحِمَهُ اللَّهُ-. انظر: "الهداية" (١/ ١٤٦). وعند المالكية، يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب (٨٣)، حيث قال: "وأما الوقوف وطواف الإفاضة فأجمع العلماء علىِ رُكنيتهما، نَصَّ على الإجماع على ركنية الوقوف أبو عمر وغيره، ونقله القباب، ونَصَّ على الإجماع على ركنية طواف الإفاضة في "الإكمال". وعند الشافعية، يُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (١/ ٤٩٠)، حيث قال: " (ويُسمَّى الزيارة والرُّكن)؛ أي: طواف الزيارة والركن والفرض والصَّدر -بفتح الدال =