للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِمَنِ اتَّقَى} [البقرة: ٢٠٣]، الغاية: أننا نصل إلى الثالث عشر، وقد بقي بعد ذلك سبعة عشر يومًا على أن الشهر تام، أو ستة عشر يومًا على أن الشهر ناقص، ورد عليهم المؤلف فقال: لماذا حسبتم جميع شهر شوال وذي القعدة مع أنه لا يؤدى فيها شيء أصلًا من المناسك.

* قال: (وَفَائِدَةُ الْخِلَافِ: تَأَخُّرُ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ إِلَى آخِرِ الشَّهْرِ).

ثمرة الخلاف: تأخر طواف الإفاضة (١) إلى آخر الحج، فلك أن تُؤخره، لكنه خلاف الأَوْلَى، وكما قلنا: قد يطرأ شيء، كالحيض أو النفاس للمرأة.

(وَإِنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ قَبْلَ أَشْهُرِ الْحَجِّ، كَرِهَهُ مَالِكٌ (٢)، وَلَكِنْ صَحَّ إِحْرَامُهُ عِنْدَه.


(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "الهداية" للمرغيناني (١/ ١٤٦)، حيث قال: "يكره تأخيره عن هذه الأيام؛ لما بَيَّنَّا أنه موقت بها، وإن أخَّره عنها لَزِمه دم عند أبي حنيفة رحمه اللَّه".
ومذهب المالكية، يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب (٣/ ١٢٩)، حيث قال: "ينبغي أن لا يُؤخر طواف الإفاضة بعد الحلق، إِلَّا بقدر ما يَقضي حوائجه التي لا بدَّ منها. انتهى".
ومذهب الشافعي، يُنظر: "النجم الوهاج" للدميري (٣/ ٥٤٩)، حيث قال: "طواف الوداع لا يدخل تحت طواف آخر، حتى لو أَخَّر طواف الإفاضة وفعله بعد أيام منًى وأراد السفر عقبه".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٥٢٨)، حيث قال: "من أحصر عن طواف الإفاضة، وقد رمى وحلق لم يَتحلل حتى يطوف".
(٢) يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب (٣/ ١٨)، حيث قال: "وكره الإحرام بالحج قبل ميقاته الزماني، كما يكره الإحرام؛ سواء كان بحج أو عمرة أو بهما قبل ميقاته المكاني، وتردد المتأخِّرون من الشيوخ في رابغ: هل هو متقدم على الميقات، فيكره الإحرام منه، أو هو أول الميقات فلا يُكره، بل يكون هو المطلوب، ثم إنَّ الإحرام يصح وينعقد في الصورتين المذكورتين، وإن كان مكروهًا - أعني: فيما إذا أحرم بالحج قبل أشهره، وفيما إذا أحرم قبل الميقات المكاني. هذا معنى كلامه".

<<  <  ج: ص:  >  >>