للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"لا تلبسوا القُمُص" والقمص: جمع قميص، وهو يجمع على قُمُص، وعلى قمصان.

والقميص: هو الثياب التي تُلبس وتَستر جميع البدن، وهو يختلف في أشكاله وألوانه على حسب العادات والبلدان، ويطلق عليه الجلباب أيضًا. وسواء كان ثوبًا، أو سروالًا، أو عباءة، أو غير ذلك، مما يحيط ببدنه أو ببعضه؛ فإنه يؤثر في إحرامه.

أما لو وضع الثوب المخيط على جسده كالعباءة فهذا لا يضر، بخلاف لو لبسه على جسده ففيه الحرمة.

(والعمامة): وهي التي توضع على الرأس والقصد منها هنا: ما يغطى به الرأس؛ أي: لا يضع محرم شيئًا ملاصقًا على رأسه سواء كانت عمامة، أو الطاقية المعروفة، أو هذه الغترة، سواء كانت بيضاء، أو حمراء، وأيضًا الطربوش، أو غير ذلك، مما يضعه الإنسان على رأسه حتى ولو وضع رداءً، أو أخذ ما يحرم وغطَّى به رأسه؛ فهذا لا يجوز.

وكذلك (السراويل): سواء كان طويلًا: وهو الذي يأتي من السرة وينزل إلى ما فوق الكعبين، أو ما يكون دون ذلك إلى نصف الفخذين، أو أكثر من ذلك. هذه أيضًا لا تجوز لأنها نوع من اللباس.

"البرانس" (١): وهي ثياب واسعة فيها شيء يغطي الرأس متصلًا بها هي أشبه ما تكون بالثياب التي يلبسها المغاربة، وهي ثياب واسعة فضفاضة في أعلاها، يتدلى شيء متصلا بها من الممكن أن تغطي به الرأس، هذه أيضًا نوع من الثياب ويدخل في ذلك العباءة، وغير ذلك.


(١) البرنس: هو كل ثوب رأسه منه ملتزق به، من دراعة، أو جبة، أو ممطر، أو غيره.
وقال الجوهري: هو قلنسوة طويلة كان النساك يلبسونها في صدر الإسلام، وهو من البِرس -بكسر الباء- القطن، والنون زائدة. وقيل: إنه غير عربي. انظر: "الصحاح" للجوهري (٣/ ٩٠٨)، "تهذيب اللغة" للأزهري (١٣/ ١٠٧)، "النهاية" لابن الأثير (١/ ١٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>